responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 37


ثم لايخفى ان القول . بكون التيمم رافعا ، ليس بعيدا من الصواب . بل هو ظاهر الاخبار مثل قوله عليه السلام : " التراب طهور المؤمن عشر سنين " 1 ونحوه .
ودعوى انه مستلزم لكون وجدان الماء حدثا ، مع انه خلاف الاجماع ، مدفوعة بامكان كونه رافعا ماداميا . وهذا مما لامانع منه . وقد يتخيل ان القول بالرفع كذلك ، راجع الى القول بانه مبيح ، فانه لايتصور الا مع كونه الجنابة باقية والمرفوع مانعيتها ، وهذا عين القول بالمبيحية . و فيه ، انه على القول بالرفع نقول : ان الكثافة المعنوية زائلة ، غاية الامر بقاء مقتضيها ، بخلاف القول بالاستباحة فان الكثافة موجودة ، لكنها غير مانعة من الصلاة .
فهنا أمور :
احدها : خروج المنى . ثانيها : حالة نفسانية . ثالثها : المنع عن الصلاة شرعا . فاذا خرج المنى حدث في النفس حالة كثافة . بالغسل ترتفع تلك الحالة بالمرة بحيث لايبقى مقتضى بقائها . و بالتيمم يمكن ان يقال : ترتفع الكثافة ، لكن مقتضيها باق فلو كانت له غاية معينه ترجع تلك الحالة . وعلى القول بالاستباحة ، الكثافة باقية غير زائلة اصلا لكن الشارع جوز الصلاة معها ، نظير المطلب : ان الحجرة قد تكون مظلمة لكن بالسراج تزول الظلمة ، فاذا تم الدهن ترجع الى الظلمة . وقد تكون باقية على الظلمة لكن للضرورة يكتفى بها .
< / السؤال = 2131 > < السؤال = 1072 > < السؤال = 1081 > < السؤال = 1085 > < السؤال = 1088 > < السؤال = 2009 > سؤال 57 : بفرمائيد چه قروح و جروح است كه تكليف در او تيمم است ، و چه قروح و جروح تكليف در او جبيره است ؟ و چه جبيره مىباشد كه در آن تيمم احتياط است ، و چه جبيره كه حاجت به تيمم ندارد ؟ و هر گاه فتاوى كه از جانب حجة الاسلام مىباشد مختلف باشد به حسب كتبى كه در دست مىباشد ( به خصوص مجمع المسائل كه سابقا حاشيه فرموده بوديد با اين مجمع المسائل كه تازه چاپ شده و از نجف فرستاده ايد زياده و نقصانى با هم دارند ) تكليف ، رجوع به كداميك از آنها است ؟
جواب : عضوى از اعضاء وضو كه مؤف است و استعمال آب مضر به آن است يا غير جرح و قرح و كسر است ، يا يكى از اينها ، در اول ، متعين است تيمم . و هم چنين اگر يكى از


1 . اين روايت را در كتب روائى شيعه نيافتيم . بلى ، در سنن الكبرى تأليف بيهقى ، ج 1 ، ص 212 ، باب التيمم بالصعيد الطيب از رسول اكرم ( ص ) آمده است : الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين .

37

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست