نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 36
استعماله في الغسل لاينقض تيممه ، فلا وجه للاستدلال المذكور . كما لاوجه لدعوى دلالة اطلاقات الاجماعات - حيث انهم يقولون ينتقض بالحدث و بوجدان الماء - فانها لا تنفع بعد الانصراف الى ماذكرنا . ويؤيده كون مذهب السيد بمرأى و مسمع ، ومع ذلك يدعون الاجماع ، مع معروفية مخالفته . نعم ، عن لف انه قال : " لو احدث المتيمم من الجنابة حدثا اصغر انتقض تيممه اجماعا 1 " . و لكن يمكن ان يكون مراده انتقاضه بالنسبة الى كفايته عن الوضوء ، لامطلقا ، بل يجب الحمل على هذا ، لما ذكرنا من معروفية مخالفة السيد . وقد يستدل بصحيحة زراره عن الباقر عليه السلام أيضا : ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا 2 . بتقريب انها خصت الوضوء بما اذا لم يكن جنبا . ومن المعلوم عدم دلالتها على المدعى ، اذ الظاهر منها ، اصابة الماء للحدث الذى تيمم لاجله ، فاذا كان جنبا وتيمم بدل الغسل لعدم الماء فوجدان الماء بالنسبة اليه وجدانه للغسل ، لاوجدانه للوضوء ، فلا يدل على انه وجد بقدر الوضوء لايجوز له الوضوء . وقد يستدل بالاخبار الدالة على ان الجنب اذا كان عنده من الماء قدر ما يكفيه للوضوء لايتوضأ ، بل يتيمم مثل : حسنة الحلبى ، عن ابى عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة ، أيتوضأ بالماء ، أو يتيمم ؟ قال عليه السلام : " لا ، بل يتيمم " 3 . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهما السلام : " في رجل اجنب في سفر ومعه ماء قدر مايتوضأ به ؟ قال عليه السلام : يتيمم ولا يتوضأ " 4 . ولا يخفى مافيه .
1 . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 452 2 . وسائل الشيعه ، ج 2 ، ص 990 ، روايت 5 ، باب 19 ، أبواب التيمم . 3 . من لايحضره الفقيه ج 1 ، ص 105 ، روايت 214 ووسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 995 ، ولى در وسائل آمده است : مايكفيه من الماء الوضوء للصلاة . 4 . وسائل الشيعه ، ج 2 ، ص 996 ، روايت 4 ، باب 24 ، أبواب التيمم .
36
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 36