responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 34


اين كه بايد [ تيمم كند ] و نماز كند با همان بدن نجس ، يا لباس نجس ، بيان فرمائيد ؟
جواب : داخل در ذوى الاعذار بودن ، معلوم نيست . چون ظاهر اين است كه مراد از ذوى الاعذار كسى است كه نسيان كرده باشد ، يا خواب رفته باشد ، يا مانع داشته باشد كه به هيچ وجه نتواند نماز كند ، مثل آن كه حائض باشد ، نه اين كه نتواند نماز اختيارى بكند ، مثل آن كه بايد به تيمم نماز كند ، يا بدن ، يا لباس نجس .
پس در اين صورت مفروضه اگر مواضع وضو پاك است ، وضو بگيرد با بدن ، يا لباس نجس نماز كند . و اگر مواضع وضو نجس باشد و نتواند تطهير كند 1 ، و نماز كند . ( والله العالم بحقيقة الحال ) < / السؤال = 2109 > < / السؤال = 510 > < السؤال = 2131 > سؤال 56 : هل يبطل تيمم المجنب بالحدث الاصغر ، أولا ، بل يبطل حكمه بالنسبة الى ما يشترط فيه الطهارة الكبرى ، وبالنسبة الى الصلاة يكفيه الوضو ، أو التيمم بدلا عنه ؟
جواب : الاظهر عدم انتقاضه وبقاء حكمه الى أن يتمكن من الغسل ، أو يحدث بالاكبر ثانيا ، وفاقا للمرتضى 2 ، وتبعه صاحب المفاتيح 3 ، والحدائق 4 ، ومال اليه في خيره 5 على ما حكى ، خلافا للمشهور . وذلك لان مقتضى بدليته عن الغسل إفادته فائدته من جواز الدخول في المساجد ، وقرائة العزائم ، ونحو ذلك ، وعدم انتقاضه الابما ينتقض به مبدله الى أن يتمكن . من الغسل . فما دام غير متمكن ، حاله حال المغتسل ، فكما انه اذا احدث بالاصغر بطل غسله بالنسبة الى كفايته عن الوضوء ، لامطلقا . ويكفيه الوضوء للدخول في الصلاة فكذا التيمم ، فان استباحته للصلاة تبطل ، لا استباحته للدخول في المساجد .
ومن هذا ظهر الجواب عما قيل : من ان التيمم مبيح واستباحته نزول بالحدث الاصغر قطعا ، فتعود مانعيته . وذلك لان المسلم هو زوال الاستباحة بالنسبة الى مثل الصلاة مما يشترط فيه الطهارة الصغرى ايضا ، لا بالنسبة الى مثل الدخول في المساجد مما يشترط فيه خصوص


1 . ظاهرا متن در اينجا افتادگى دارد وصحيح آن اين است : تيمم كند ونماز كند . 2 . اين فتواى سيد مرتضى ( ره ) را در كتبى كه به دست ما رسيده است نيافتيم . بلى ، مرحوم علامه ( ره ) در المختلف ، ص 452 ، ومحقق كركى در جامع المقاصد ج 1 ، ص 514 ، وسيد بحرانى ( ره ) در الحدائق الناضره ، ج 4 ، ص 416 ، وسيد عاملى ( ره ) در مفتاح الكرامة ، ج 1 ، ص 563 به او نسبت داده اند . 3 . مفاتيح الشرايع ، ج 1 ، ص 91 . 4 . الحدائق الناضرة : ج 4 ، ص 417 . 5 . ذخيرة المعاد : ص 111 .

34

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست