responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 35

إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)


الكبرى .
فلا فرق فيما ذكرنا بين القول بان التيمم مبيح ، أو رافع . فما قد يقال : بابتناء مذهب السيد ، على القول بكونه رافعا كما هو المنسوب اليه ، لاوجه له . وذلك لما عرفت من أن الاستباحة ايضا يمكن بقائها من جهة ، وزوالها من اخرى . كما ان دعوى ابتناء مذهب المشهور على القول بكونه مبيحا ايضا ، لاوجه لها ، اذ يمكن على القول بالرافعية أيضا الحكم ببطلانه بمطلق الحدث ، فان رافعيته ليست دائمية ، بل مادامية . وحينئذ يمكن أن تكون مغياة بمطلق الحدث ، أو الماء ، لا بخصوص الاكبر ، أو الماء . فالتحقيق ، عدم ابتناء هذه المسألة على تلك في شئ من القولين ، ولذا ترى أن صاحب المدارك 1 مع اختياره الرافعية في التيمم - اختار مذهب المشهور .
وكيف كان ، فلا ينبغى التأمل في ان مقتضى القاعدة ، بقاء اثر التيمم بالنسبة الى مالايشترط فيه الا الطهارة الكبرى .
وقد يستدل على المشهور ببعض الاخبار التى لا دلالة لها اصلا .
كصحيحة زرارة عن الباقر ( ع ) : ( ولا بأس بان يصلى الرجل بالتيمم الواحد صلاة الليل و النهار كلها مالم يحدث ، أو يصب ماء ) 2 ونحوها خبر السكونى 3 تقريب الاستدلال : انه جعل مطلق الحدث ناقضا لمطلق التيمم .
وفيه ، مالايخفى ، اذا الظاهر ان المراد من الحدث ، ما يناسبه من حيث مبدله ، فالبدل عن الوضوء يبطله مايبطله ، وعن الغسل كذلك . الا ترى ان مطلق اصابة الماء لا تكون غاية ، بل مايناسب الحدث السابق فاذا أصاب ماء بقدر الوضوء لايبطل تيممه الذى هو بدل عن الغسل ، بل لو أصاب المتيمم بدلا عن الوضوء ماء لايقدر على استعماله في الوضوء ويقدر على


1 . مدارك الاحكام ، ج 2 ، ص 252 . 2 . روايت ذكر شده ، متن خبر سكونى است كه كلمه ( الرجل ) به آن اضافه شده است ودر پاورقى شماره 8 ذكر شده است ولى صحيحه اى از زراره با اين الفاظ در كتب اربعه و وسائل الشيعه يافت نشد . بلى ، صحيحه اى با همين مضمون ولى با الفاظى ديگر از زراره روايت شده است رجوع كنيد به الاستبصار ، ج 1 ، ص 163 ، روايت 565 وتهذيب الاحكام ج 1 ، ص 200 ، روايت 580 والكافى ، ج 3 ، ص 63 ، روايت 4 باب الوقت الذى يوجب التيمم . 3 . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 991 ، روايت 5 ، باب 20 أبواب التيمم - تهذيب الاحكام ، ج 1 ، ص 201 ، روايت 585 والاستبصار ج 1 ، ص 163 ، روايت 567 .

35

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست