نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 339
الثانى " 1 يعنى ماذكره الاردبيلى . قلت : هذا المطلب يجرى في الولى والوصى اذا ادعى الصبى بعد البلوغ عدم بيع ماله ، و ادعى المشترى أنه باعه الولى أو الوصى وصدقاه ، وكذا في المستأجر اذا كان مأذونا في الاجارة من غيره ، فادعى المالك بعد تلف العين في يد الثانى عليه أنه غصبها من المستأجر ، و ادعى هو أنه آجره المستأجر وصدقه ، وكذا في العارية والوديعة والرهن اذا كان المستعير و الودعى والمرتهن مأذونين في الدفع الى الغير ، وادعى من تلف في يده الاذن منهم وصدقوه و أنكر المالك الاذن . و اگر در مورد سؤال ، بيع هر دو معلوم باشد ، هر يك مقدم است صحيح است . و اگر تقدم و تأخر مشكوك باشد ، پس با احتمال مقارنه ، هر دو باطل است . و با علم به تقدم أحدهما ، قرعه است . < / السؤال = 12274 > < السؤال = 12276 > سؤال 537 : در بيع و نكاح و طلاق وغيرها ، وكيل خبر مىدهد به انجام آن ، قول او معتبر است يا نه ؟ و مىشود ترتيب اثر داد ولو امين نباشد ، يا شرط است عدالت يا امانت او ؟ جواب : اعتبار قول او معلوم نيست . بلكه در صورت عدالت هم مشكل است بنابر اين كه خبر عادل را حجت ندانيم . بلى ، اگر اطمينان حاصل شود ، بعيد نيست جواز اعتماد ، چنانچه دور نيست كه سيرت بر آن باشد . و هم چنين است حال در اسقاط تكاليف ديگر ، مثل آن كه مديون مقدار دين را به شخص بدهد كه به ديان برساند . يا مال امانت در نزد او باشد بدهد به او كه به مالك برساند . و هم چنين خمس يا زكات يا مظالم يا نحو اينها . بلى ، در باب زكات از بعض اخبار مستفاد مىشود جواز اعتماد بر شخص ثقه امين . و ممكن است مراد صورت اطمينان باشد . ففى رواية 2 صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه ، قال : قلت : إنى اذا وجبت زكاتى أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها ، قال عليه السلام : " نعم لابأس بذلك " . حاصل اين كه دليل واضحى بر اعتبار قول وكيل مطلقا نيست . بلى ، ممكن است حكم به آن
1 . همان ، ص 447 . 2 . وسائل ، ج 6 ، ابواب المستحقين للزكاة ، باب 35 ، حديث 4 ، ص 194 .
339
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 339