responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 340


< فهرس الموضوعات > 538 . تصرف وكيل بعد از رجوع موكل از مورد وكالت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 539 . حجيت اخبار وكيل مفوض ونفوذ تصرفات أو < / فهرس الموضوعات > از باب حمل امر مسلم بر صحت ، يا از باب مدعى بلا معارض ، يا از باب من ملك شيئا ملك الاقرار به ، يا از باب قاعده ايتمان ، لكن همهء اينها محل اشكال است . نعم لايبعد دعوى السيرة على ذلك في صورة الامانة والوثاقة أو العدالة ، خصوصا مع حصول الاطمينان . و كذا في مقام اسقاط التكاليف حتى مع عدم الاخبار أيضا .
ثم ان لازم سماع دعويه مطلقا بناءا على بعض المبانى المذكورة تقديم قوله على قول الموكل فيما لو تنازعا في الوقوع وعدمه ، والمسألة واشباهها محل كلام عندهم فراجع باب الوكالة ، والظاهر أنه لا اشكال في سماع دعوى الولى الاجبارى والوصى وناظر الوقف فيما كان وليا عليه ، بل حتى في صورة المنازعة أيضا وان كان لايخلو عن اشكال .
< / السؤال = 12276 > < السؤال = 12221 > < السؤال = 12274 > سؤال 538 : اذا وكل الزوج في طلاق زوجته ، وقبل أن يطلق الوكيل أخبر الزوج زيدا برجوعه عن الطلاق ، ولم يعلم الوكيل وطلق ، وبعد انقضاء العدة عقدت لشخص آخر ، سواء دخل بها أم لا ، وبعد ذلك علم الوكيل والزوج الثانى برجوع الزوج عن الطلاق ، فاذا طلقها الزوج طلاقا صحيحا وخرجت من العدة هل يجوز للثانى نكاحها أولا ؟
جواب : الظاهر أن المراد من الرجوع عن الطلاق ارادة عدمه وعزل الوكيل ، وحينئذ فنقول : اذا عزله من الوكالة فإن وصل اليه خبر العزل فطلاقه باطل ، سواء حصل له العلم من جهة ذلك الخبر بالعزل أولم يحصل له العلم ، وان لم يصل اليه الخبر أصلا فوكالته باقية وطلاقه صحيح ولا يحتاج الى طلاق آخر ، فتكون المرأة في الفرض زوجة الزوج الثانى .
نعم ، في الفرض الاول الذى قلنا ببطلان الطلاق اذا تزوجت بعد الطلاق من شخص آخر ، ثم طلقها الزوج الاول فالظاهر حرمتها على الزوج الثانى أبدا اذا كان دخل بها أو علم بانها ذات بعل ، نعم اذا عقد عليها ولم يدخل بها وكان جاهلا بأنها ذات بعل لم تحرم عليه ويجوز له نكاحها بعد طلاق الاول وخروجها من عدتها .
< / السؤال = 12274 > < / السؤال = 12221 > < السؤال = 12265 > سؤال 539 : هر گاه زيدى به عزم زيارت بيت الله الحرام مىخواهد مسافرت نمايد ، اولادى هم ندارد ، يكى از ارحام قريب امين خود را كه از هر جهت او را دوست و امين خود دانسته ، تمام امور راجعه خود را بدون استثناء شيئى در محضر امناء شرع ، بر او تفويض مىنمايد ، و تمام اعيان و املاك و اموال خود را به تصرف او مىدهد ، و در خارج هم به او

340

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست