responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 271


المزارعة ، اذ هى تحقق بأن يكون البذر فقط أو العوامل فقط أو بعض احدهما من واحد والبقية على الاخر .
نعم ، ربما يشكل ذلك بأن كون احدهما أو بعض أحدهما من واحد كافيا انما هو اذا كانت المزارعة بين المالك والزارع ، لا فيما إذا كان هناك ثالث يعطى البذر فقط ، أو رابع يعطى العوامل فقط . واستشكل العلامة فى لزوم ذلك ، ووجه اشكاله من شمول العمومات والاطلاقات ، ومن كون الحكم على خلاف القاعدة ، والقدر المتيقن كون المعاملة بين اثنين .
لكن الاشكال فى غير محله ، إذ العمومات شاملة ، مع أنه يمكن أن يقال : الاصل صحة جميع مابيد العرف فى المعاملات إلا مامنعه الشارع ، فلا حاجة الى الامضاء منه بل يكفى عدم المنع عنها ، ودعوى أنه لابد أن يكون المعاملة بين اثنين ، فلا يصح كون الاركان فى المعاملة ثلاثة كما ترى . ألا ترى أنه لا مانع من شركة الثلاثة فى التجارة وإن كان مع الاختلاف فى مقدار الربح وفى مقدار العمل أو كيفية العمل بأن يجعل لكل منهم عملا خاصا ، بل يجوز فيما اذا كانت دار مشتركة بين ثلاثة لكل واحد منهم ثلث منها ، أن يصالحوها بدار أخرى لثلثة كذلك على كيفية أخرى ، بأن يجعل لواحد منهم الثلث وللاخر الربع وللثالث البقية وهكذا .
واما التمسك للبطلان بالأخبار 1 الدالة على المنع من جعل مقدار للبذر ومقدار للبقر فلاوجه له ، اذ هى شاملة لما اذا كانت الزراعة بين اثنين ، وأيضا فالمراد منها معنى آخر ، فإما أن يعمل بها كما عن ابن الجنيد أو تحمل على الكراهة ، نظير مافى أخبار بيع المزارعة من المعطى عن ذكر رأس المال وربحه بل مبيع ان يجمع بينها ويجعل ثمنا 2 .
< / السؤال = 10593 > < / السؤال = 7491 > < / السؤال = 7489 > < السؤال = 5333 > < السؤال = 5339 > سؤال 430 : سيدى كه دو هزار روپيه زمين زراعى دارد و يك هزار وپانصد روپيه مثلا مقروض است ، اگر بخواهد زمين را بفروشد ، از براى او چيزى نمىماند . آيا واجب است از براى او كه زمين را فروخته و اداى دين نمايد ؟ يا آن كه از وجوه خمس و سهم امام ( ع ) جايز است بگيرد واداء قرض خود نمايد و زمين به حال خود باقى بگذارد ؟


1 . وسائل ، ج 13 ، باب 8 از ابواب احكام مزارعه ، حديث 4 ، 5 ، 6 ، ص 200 . 2 . در نسخه اصلى چنين است . ولى به نظر مىرسد كه صحيح آن اين است : نظير ما فى اخبار بيع المرابحة من المنع عن ذكر رأس المال وربحه ، بل يصلح ان يجمع بينهما ( أى رأس المال وربح ) ويجعل ثمنا . ( وسائل ، ج 12 ، ابواب احكام العقود ، باب 14 ، ص 385 ) .

271

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست