responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 27


جريان احكام حيض بر او 1 و هم چنين از محقق ثانى در شرح قواعد 2 ، و خود ، اختيار فرموده است : عدم جريان را .
بلى ، احكامى كه متعلق است بر دم حيض بر آن دم جارى مىشود ، لكن آن زن احكام حيض ندارد ، و مراعات احتياط ، احوط است ، اگر چه جريان ، خالى از قوت نيست با اجتماع شرايط ، از نبودن كمتر از سه [ روز ] و بيشتر از ده [ روز ] وفصل اقل طهر ، وهكذا .
< / السؤال = 1276 > < السؤال = 4501 > سؤال 48 : حجة الاسلاما ! ما المراد من الحاشية في نجاة العباد في احكام الحيض من تكرار صوم اربعة ايام ، لاحراز قضاء صوم يوم واحد لمستمرة الدم ؟ ( مع انها ليست عليها الاقضاء يوم ) جواب : اعلم : انه يجوز للمرأة الدامية - اى التى ترى الدم تمام الشهر - ان يقضى مافاتها من الصوم في أيام الدم أو غيرها من الايام ، لكن لابد من التكرار بحيث تعلم وقوع الصوم في الطهر ، فان علمت ان حيضها في الشهر ليس الامرة يكفيها في احراز صوم يوم ، صوم يومين : هما اول الشهر والثانى عشر ، او الثانى ، والثالث عشر ، او الثالث ، والرابع عشر ، وهكذا ، بان يكون الفصل بين اليومين للصوم ، عشرة أيام ، وذلك لانه اذا كان اليوم الاول حيضا ، فالثانى طهر لامحالة ، أو بالعكس ، سواء كان الحيض ، اول اليوم ، أو في أثنائه يعنى سواء احتمل الكسر ، ام لا . وهذا واضح .
وأما ان احتملت ، او تيقنت ان حيضها أزيد من مرة ، فمع عدم احتمال الكسر ، يكفيها الاول ، والحادى عشر ، أو الثانى والثانى عشر وهكذا . وأما ان احتملت الكسر ، فلابد أن تصوم لكل يوم ، أربعة أيام . وهى الاول والثانى والحادى عشر والثانية عشر . وهكذا ، لانها حينئذ تعلم صوم صحيح في حال الطهر . وفى أقل من المقدار المذكور على الوجه المزبور لايحصل لها العلم .
أما أن في ذلك يحصل العلم ، فلان اليوم الاول إما اول الحيض ، أو آخره ، أو وسطه و كذا اليوم الثانى فان كان اليوم الاول ، اول الحيض فعلى عدم الكسر ، الحادى عشر صحيح وعلى الكسر ، الثانى عشر . وان كان آخر حيضها ، فاليوم الثانى صحيح قطعا . وان كان وسط حيضها ،


1 . البيان ص 16 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 284

27

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست