responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 258


الدالة على أن خير القرض ماجر نفعا 1 .
و اما شرط بلد ديگر ، پس بعيد نيست جواز آن ، چنانچه مذهب جماعتى است . اگر چه مقتضاى اخبار متقدمه ، منع است . و وجه جواز ، جمله اى از اخبار خاصه است :
منها خبر الكنانى عن الصادق ( ع ) في الرجل يبعث بمال الى ارض ، فقال الذى يريد أن يبعث به أقرضنيه وانا أوفيك اذا قدمت الارض ، قال ( ع ) : لابأس . 2 ومنها خبر اسماعيل بن جابر 3 ، قلت لابى جعفر ( ع ) : يدفع الى الرجل الدارهم ، فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط عليه ذلك ، قال ( ع ) : لابأس .
ومنها خبر يعقوب بن شعيب 4 ، قلت لابى عبد الله ( ع ) يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لابأس .
لكن احتياط به ترك شرط مذكور [ ترك ] نشود . از جهت اين كه اخبار مذكوره ، اگر چه أخص اند از اخبار منع ، لكن ضعيف السند مىباشند .
< / السؤال = 10606 > < / السؤال = 10595 > < السؤال = 10537 > < السؤال = 10600 > سؤال 412 : در وقت اداى دين ، شخص مديون ده قران به ازاء نه قران بدهد يا بعكس آن ، بدون آن كه در قرض شرط شده باشد ، چه صورت دارد ؟
جواب : اما در صورت اولى ، پس ضرر ندارد . چون مرجع آن به هبه آن مقدار زياده است . ويدل عليه جملة من النصوص ، كحسن الحلبى 5 ، سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها ، فقال ع : " لابأس ، اذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها كلها كان أصلح " . و خبر خالد بن الحجاج 6 ، سئلته عن رجل كانت لى عليه مأة درهم عددا فقضاها مائة وزنا ، قال ع : " لابأس مالم يشترط " ، قال وقال : " جاء الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط " .
فان الظاهر بقرينة الخبر الاول أن مع الوزن يصير أزيد ، والنصوص الدالة على أن خير


1 . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ابواب الدين ، باب 19 ، حديث 4 ، 5 ، 6 ، 8 . 2 . تهذيب : ج 6 ، ص 203 ، حديث 458 ، كافى : ج 5 ، ص 256 ، حديث 3 . 3 . تهذيب ، ج 7 ، ص 110 ، حديث 473 . 4 . تهذيب : ج 6 ، ص 203 ، حديث 459 . 5 . تهذيب ، ج 6 ، ص 201 ، حديث 448 ، وكافى ج 5 ، ص 253 ، حديث 1 . 6 . تهذيب : ج 7 ، ص 112 ، حديث 483 .

258

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست