responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 207


وآن مردود است اولا به عدم ثبوت خبر ، وثانيا به اين كه اقاله بيع نيست . ويدل على الجواز اطلاق ما يدل على الاقالة أو رجحانها 1 مضافا الى امكان التمسك بجملة من الاخبار الخاصة كصحيح 2 الحلبى عن ابى عبد الله ( ع ) سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذغان وغير ذلك إلى اجل مسمى ، قال ( ع ) : " لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ، ويأخذ رأس مال ما بقى من الغنم دراهم " ، و صحيح 3 يعقوب ابن شعيب عنه ( ع ) عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر 4 بمأة دراهم فيأتى صاحبه حين يحل له الذى له ، فيقول : والله ما عندى الا نصف الذى لك فخذ منى إن شئت بنصف الذى لك حنطة وبنصفه ورقا ، فقال ( ع ) : " لابأس إذا اخذ منه الورق كما أعطاه " . و صحيح سليمان بن خالد 5 عنه ( ع ) الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لايجد وفائه ، فيعرض عليه صاحبه رأس ماله ، قال : " يأخذه فانه حلال " . واما مسألهء دويم ، پس ممكن است منع به جهت لزوم ربا ، وممكن است حكم به جواز بدعوى اختتصاص مادل على حرمته باول العقد ، لاماحصل بعد ذلك بسبب فسخ البعض . ولذا جزم بعضهم بأنه لو تلف الدرهم في المثال المفروض يبقى المبيع صحيحا ، مع ان التلف قبل القبض موجب لانفساخ العقد بالنسبة الى القدر التالف ، ويظهر من صاحب الجواهر 6 الميل اليه . نعم لو تبين بطلان العقد بالنسبة الى الدرهم من الاول بأن كان ملكا للغير بطل البيع من جهة الربا حين العقد فتدبر . و از آنچه ذكر شد معلوم مىشود كه هر گاه جنس ربا را بفروشد به مثل خودش و احدهما معيب باشد ، مىتواند رد كند ، و مىتواند ارش بگيرد . و ضرر ندارد زياد شدن احد طرفين از جهت ضميمه ارش ، چون حين العقد مساوى بوده اند . و لكن احوط اجراء حكم ربا است ، خروجا عن خلاف بعض ، و احتمالا لشمول ادلة الربا .
< / السؤال = 9366 > < السؤال = 9469 > سؤال 345 : هر گاه مالى را هبه كرد به كسى و قبض هم داد و عين موهوبه باقى است .
و لكن متهب وفات كرد يا واهب وفات كرد ، آيا لازم مىشود يا نه ؟


1 . وسائل ، ج 12 ، ص 286 . 2 . وسائل ، ج 13 ، ابواب سلف ، باب 11 ، حديث 1 . 3 . آدرس فوق ، حديث 16 . 4 . في المصدر : الثمرة . 5 . روايت 3 در همان باب . 6 . جواهر ، ج 23 ، ص 85 .

207

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست