responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > 343 . بيع صرف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 344 . اقاله نسبت به جزئي از مبيع < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 11234 > < السؤال = 9259 > < السؤال = 9272 > سؤال 343 : هر گاه مبيع و ثمن هر دو مشتمل باشند بر نقد و عرض ، يا أحدهما چنين باشد و ديگرى از نقدين باشد ، آيا حكم وجوب قبض مجلس در آن مقدار نقد ، جارى است يا نه ؟
جواب : بلى جارى است . چنانچه ظاهر كلمات علماء است .
ويدل عليه مضافا الى امكان شمول العمومات ، خصوص جملة من الاخبار كخبر 1 ابى بصير سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن بيع السيف المحلى بالنقد ، فقال ( ع ) : لا بأس به : وقال : وسئلته عن بيعه بالنسية ، فقال ( ع ) : اذا نقد مثل ما فى فضته فلا بأس أو ليعط الطعام ، وفى خبر عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة نسيا اذا نقد ثمن فضته ، وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما ، ولينسه ان شاء ، وخبر محمد بن مسلم قال : سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ، فقال ( ع ) : نعم وبالذهب ، وقال : انه يكره أن تبيعه بنسية ، وقال : اذا كان الثمن اكثر من الفضة فلا بأس 2 .
وعن الدروس : لو جمع بين الربوى وغير في عقد جاز ، فان كان مشتملا على أحد النقدين اشترط قبض مايوازيه في المجلس . وفى الجواهر 3 : " مقتضى اطلاق النصوص المزبورة و ما شابهها من الفتاوى المتضمنة لوجوب نقد ما يقابل الحلية لو كان الثمن نقدا في المجلس و تأجيل ما عداه ، جريان حكم الصرف عليه اذا بيع بالاثمان ، ولو ضم اليها غير ثمن فيقبض ما بقابل الحلية منها ويؤخر الباقى ان شاء . " < / السؤال = 9272 > < / السؤال = 9259 > < السؤال = 9366 > سؤال 344 : آيا جايز است اقاله بعض مبيع يا نه ؟ و بر فرض جواز ، هر گاه مستلزم ربا شود جايز است يا نه ؟ مثل آن كه بفروشد يك من از گندم و يك درهم را به دو من گندم و دو درهم ، و بعد اقاله كنند نسبت به من گندم يا به درهم .
جواب : بلى اقاله در بعض جايز است . بدون فرق ما بين سلم وغير آن ، خلافا لبعض العامة حيث منع في السلم محتجا بأنه يصير سلما وبيعا وقد نهى 4 النبى ( ص ) عن بيع وسلم .


1 . وسائل ، ج 12 ، ابواب الصرف ، باب 15 ، حديث 3 ص 483 . 2 . همان ، حديث 4 . 3 . جواهر ، ج 24 ، ص 45 . 4 . وسائل ، ج 12 ، ابواب عقد البيع وشروطه ، باب 12 ، حديث 12 ، ص 266 .

206

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست