نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 199
بشرط الخيار له اذا رد مثل الثمن وأتلف الثمن ومات ولم يكن له تركة اصلا ، فانه اذا رد الوارث مثل الثمن من كيسه وفسخ البيع لايتعلق بالمبيع الراجع الى حق الديان ، لان المفروض انه لم يكن له بدل تعلق به حقهم ، فيبقى الدين في ذمة الميت ويرجع المبيع الى الوارث الذى فسخ . وقد ادعى المحقق الانصارى السيرة على هذا ، ولو كان مقتضى الفسخ العود الى الميت لزم تعلق حق الديان به بمجرد الفسخ وان كان الثمن المردود من مال الوارث . نعم يمكن منع السيرة المذكورة بل منع جواز رد الوارث الثمن الا بعنوان كونه عن الميت ، فكأنه يملك الميت اولا ثم يفسخ ويعطيه للمشترى . وكيف كان فقد تحقق ان مقتضى الفسخ العود الى المالك الفعلى ، ولا داعى للعود الى الميت حقيقة أو حكما بحيث يورث منه مجددا ، فالمناط في الحرمان وعدمه انما هو حال الموت لاحال الفسخ . نعم لو فرض عدم وجود تركة للميت يرثها الوارث نلتزم بالعود الى الميت اذا كان مال منتقلا عنه وحصل الفسخ ، كما اذا صالح ماله بلا عوض بشرط الخيار له أو للطرف الاخر أو لاجنبى ، فمات قبل انقضاء مدة الخيار ففسخ وارثه أو الطرف الاخر مثلا ذلك العقد ، فانه ينتقل من الاول اليه ثم الى وارثه . لان الوارث لم يرثه حين الموت ولاورث بدله ، فهو مال جديد حصل للميت بعد موته ينتقل منه الى وارثه ويخرج منه الديون والوصايا ، بل وكذا اذا كان له تركة لكن لم يكن بدل ما يرجع بالفسخ موجودا فيها ، كما اذا باع شيئا وأخذ ثمنه واتلفه قبل موته ، فانه لو انفسخ بعد الموت يرجع الى الميت اولا ، لعدم ملكية الوارث لبدله حين الموت حتى يرجع اليه وان ملك بقية التركة ، فانها لادخل لها بذلك البدل . فحيث لم يرث البدل لم ينتقل اليه المبدل من الاول ، بل بعد تملك الميت له ولو حكما فتأمل فان التركة بمنزلة البدل . ومما يؤيد ما ذكرنا في المقام من ان مقتضى القاعدة الانتقال الى الوارث اولا لا الانتقال الى الميت ثم الارث منه مجددا ، ملاحظة مسألة الاقالة التى هى فسخ للعقد من الطرفين بعد لزومه . فانه بناء على جواز اقالة الوارث للعقد الصادر من المورث ، كما يظهر من صاحب الجواهر ونقله عن العلامة أيضا ، لو أقال الوارثان يبعد غاية البعد دعوى انتقال العوضين الى الميتين ، ثم الى الوارثين فتأمل . ثم انه ظهر مما ذكرنا حال جملة من الفروع كما لايخفى . < / السؤال = 12948 > < / السؤال = 9052 > < السؤال = 9142 > < السؤال = 9150 > < السؤال = 9177 > سؤال 333 : رجل يبيع متاعا وشرط على المشترى بأنه لو تلف المبيع قبل قبضه لم يكن
199
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 199