responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 200


تلفه على البايع ، بل يكون تلفه على المشترى ، هل يكون صحيحا أولا ؟ وعل فرض الفساد هل يفسد اصل العقد أيضا أولا ؟
جواب : شرط عدم كون الضمان على البايع مشكل . نعم لو شرط في ضمن العقد أنه لو تلف قبل القبض يعطى المشترى مقدار ثمنه للبايع مجانا صح . والاقوى على فرض فساد الشرط عدم فساد البيع ، نعم يكون للمشروط له مع جهله بالفساد خيار الفسخ ، لعدم حصول الشرط له كما في خيار تخلف الشرط مع صحته .
< / السؤال = 9177 > < / السؤال = 9150 > < / السؤال = 9142 > < السؤال = 9018 > < السؤال = 9052 > < السؤال = 9153 > سؤال 334 : صالح زيد عمروا على مال بعوض معين بشرط الخيار لزيد عند رد العوض أو بدله ، فماتا قبل انقضاء مدة الخيار وورثت زيدا امه فصالحت جميع ما ورثته من زيد جنسا ونقدا ودينا وحقا ولدا آخر لها بعوض معين اسقطته بالابراء ، فهل ينتقل حق الخيار المنتقل اليها بالارث الى ذلك الولد ، وله ان يفسخ الصلح الاول ويأخذ العوض بعد اعطاء العوض الاخر عينا أو بدلا أولا ، بل يسقط ذلك الخيار ؟ وعلى فرض الانتقال فاذا امتنع ورثة عمرو من أخذ العوض ، فهل يجوز له ان يعطى للحاكم الشرعى ويفسخ أولا ؟
جواب : ان كان المراد من صلح الحق انتقال الخيار الى الولد بحيث لو فسخ رجع العوض الى امه فالظاهر أنه صحيح ، فان كان العوض الاخر موجودا رده وأخذ ذلك المال لامه ، وان كان تالفا يعطى بدله ويأخذ ذلك المال ، فان كانت الام حية فهو لها وان كانت ميتة يرثها وارثها .
وان كان المراد صلحه على أن يرجع العوض اليه أولا بحيث يقوم مقام امه في استحقاق الاسترجاع برد العوض كما كان لها ذلك ، فهو مشكل ، من حيث إنه مناف لمقتضى الفسخ الذى لازمه الانتقال الى من له العقد وهو الام ، الا ان يكون المراد من خيار الفسخ برد العوض السلطنة على استرداده برد عوضه ، لاحل العقد وان استلزم ذلك أيضا حل العقد فانه ، على هذا يمكن ان يقال بجواز نقل هذا الحق الى الغير .
ولا يبعد أن يكون المركوز في اذهان الناس من خيار الفسخ هذا المعنى ، فهم وان كانوا يعبرون بخيار الفسخ لكن مرادهم من ذلك حق تملك العوض برد عوضه أو بدله ، بل ليس في اخبار المسألة لفظ الفسخ بل الموجود فيها " رد " و " ترد " و " رد عليه " .

200

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست