responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 366


وأمّا فى الجواب عن الموثّقة فلكون الأوّل مردوداً بمنع الضعف ، سيّما مع الانجبار بالاجماع المنقول ، والثانى باندفاع الاحتمال بالعموم الحاصل من ترك الاستفصال كما فى سائر أمثال الاستدلال ، سيّما مع ما ذكرنا من التبادر المستفاد من السؤال والجواب .
[ فان ] قيل : انّ المذكور فيها بيع الدار والمتبادر منه المجموع ، وهو ممّا لا يتأتّى فيها بعد الشراء شركة توجب الشفعة ، ولا يثبت فيها الَّا من حيث الجواز ، فنفى الشفعة فى الرواية يكون مستنداً إلى هذا ، واطلاقها على البعض مجاز لا يصار اليه الَّا بالقرينة ، وهى فى الرواية مفقودة ، وذلك يعارض التبادر الحاصل به سبب ذكر القيمة ، فيصير الرواية مجملًا .
قلنا : الدار وان كانت ظاهرة فى المجموع ، ولكن عدم تأتّى الشركة الموجبة للشفعة فيها ممنوع ، اذ يثبت الشفعة بالشركة فى الطريق والمشاعات ، كما صرّح به فى صحيحة منصور : « عن دار فيها دور ، وطريقهم واحد فى عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجلٍ ، هل لشركائه فى الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : ان كان باع الدار وحوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة » [1] .
وأمّا فى الجواب عن الحسنة فبأنّه انّما يتمّ لو جعلنا مورد البيع بالثمن المشخّص خارجاً ، وامّا اذا كان البيع بالثمن المطلق فلا نسلَّم عدم امكان ارادة الحقيقة ، بل وكذلك لو كان المورد مشخّصاً خارجيّا أيضاً اذا كان مثليّا على ما ذكرنا .
ثمّ لو سلَّمنا عدم امكان ارادة الحقيقة فلا نسلَّم الحمل على مثل ذلك الأقرب من المجازات ، لعدم دليل عليه كما بيّنا فى الاصول ، فتكون الرواية مجملة مخصّصة لعمومات الشفعة ، والعامّ المخصّص بالمجمل ليس بحجّة .
ولو سلَّمنا وجوب الحمل على مثل ذلك الأقرب فاللازم الحمل على الأقرب إلى الحقيقة ، وهو مثل المثلى ، وامّا قيمة القيمي فهى بعيدة فلا دليل على المصير اليه .



[1] وسائل الشيعة ، 25 / 398 .

366

نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست