responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 365


الغالب فى الأثمان المثليّة كخمسة دراهم أو عشرة دنانير ، أو منٍّ من بُرٍّ أو شعيرٍ ونحو ذلك ، لصدق الثمن على كلِّ خمسة دراهم أو عشرة دنانير أو منٍّ من بُرٍّ حقيقةً عرفاً ، بل لغةً ، للتبادر وعدم صحّة السّلب ، فلا يثبت الشفعة فى غير مثل ذلك أصلًا ، الَّا ما أخرجه الاجماع ، وهو ما اذا كان الثمن مثليّا مشخّصاً فى الخارج ، كهذه الدراهم الخمسة ، أو الدنانير العشرة ، مع أنّ فى عدم صدق الثمن على سائر أمثالهما كلاماً ، بل الظاهر صدقه عليه حقيقةً أيضاً ، خلافاً للنافع والشرائع والمسالك بل كما قيل الشيخ فى غير الخلاف والفاضل فى غير المختلف والارشاد ، بل أكثر المتأخّرين ، بل نسب إلى الأكثر مطلقاً ، لعمومات الشفعة واطلاقاتها المؤيّدتين بالشهرة .
وأجابوا أمّا عن الأصل فباندفاعه بالعمومات المذكورة ، وأمّا عن الموثّقة فتارةً بضعف السند ، واخرى بقصور الدلالة ، لاحتمال استناد المنع فيها عن الشفعة إلى انتفاء الشرائط الاخر ، اذ ليس فيها التصريح بأنّ المانع من جهة القيمة وأنّها قيمىٌ .
وأمّا عن الحسنة فبأنّ الثمن حقيقة فى ما وَقَع عليه العقد وهو غير مراد فى المثليّ والقيمي قطعاً ، فيجب الحمل على أقرب المجازات ، وهو المثل فى المثلي ، والقيمة فى القيمي ، أو أنّها محمولة على الغالب من أنّ القيمة ثمن مطلق ، أو مثليّ سيّما فى الدور .
أقول : فى كلّ من الدليل والجواب نظر .
أمّا الدليل فلمنع دلالة العمومات والاطلاقات ، اذ ليس فيها الَّا ثبوت الشفعة ، والحقيقة اللغويّة منها غير مرادة قطعاً ، والشرعيّة غير ثابتة ، وان ثبت فهى لنا غير معيّنة ، فيمكن أن يكون هى أو مجازها أخذ المبيع بالثمن المثلي ، كما هو الغالب كما اعترفوا ، وتعريف بعض المتشرّعة لها بما يعمّ غير مفيد ، ولو سلَّم العموم فى الحقيقة المتشرّعة فالأصل تأخّره ، مع أنّه لو سلَّم العموم أو الاطلاق يجب التخصيص والتقييد بما مرّ ، لأخصيّته مطلقاً .
وامّا فى الجواب عن الأصل فيظهر ممّا ذكر .

365

نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست