responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 305


عليه أن ما لزيد عنده صار مستحقاً له بالصلح ، ويطلب منه اليمين مع الانكار وعدم البينة ، ولا يضر عدم امكان الرد أو القضاء بالنكول كما فى الوارث والقيّم على الطفل . وكذا لقائل أن يقول : لم لا يجوز الصلح على استحقاق الدعوى فقط ، فان ذلك حقّ ، ويجوز الصلح على كلّ حقّ ، لكن يرد عليه حينئذ أنه لو ثبت الحق أخذه . والَّا كان له استحقاق الدعوى وطلب اليمين ، فيقوم مقام المدّعى ، ولا بعد فى ذلك ، ويغتفر فى الصلح ما لا يغتفر فى غيره . [1] انتهى .
وقوله : على ما يستحقه ، وقوله : انتزاع ما صالح عليه ، وقوله : ما نريد عنده صار مستحقاً له بالصلح ، صريح است در اين كه صلح بر أصل مدّعى به است نه بر دعوى ، واصرح از اين است قوله : وكذا لقائل أن يقول : لم لا يجوز الصلح على استحقاق الدعوى فقط ، كه اين كلام صريح است در اين كه كلام او در اوّل از صلح بر مدّعى به است .
ومخفى نماند كه ظاهر كلام محقّق مذكور مشعر به اين است كه در صورت علم مصالح به ثبوت حقّ تشكيكى در صحّت مصالحه نيست .
وعلَّامه در تحرير فرموده است كه : اذا صالح الأجنبي عن المنكر لنفسه لتكون له المطالبة له ، فان لم يعترف المدّعى بصحة دعواه فالوجه عدم الجواز ، وان اعترف له بالصحة فان كان المدّعى ديناً صح ويكون الخصومة بين الأجنبى والمدّعى عليه ، وان كان عيناً وصدقه على دعواه صح الصلح ، فان قدر على انتزاعه استقر الصلح ، وإن عجز قال الشيخ : تخير بين فسخ الصلح والاقامة عليه . [2] وبالجمله عبارات مذكوره صريح در صحّت صلح مسطور است ، خواه منكر كه مدّعى عليه است ورثه ء ميّتى باشند يا دعوى ابتداء بر خود ايشان باشد ، اگر چه در صورت عدم علم مصالح خلاف است ، وشكّ در اين نيست كه عمومات صلح ووفاء به عقود دالّ بر صحّت صلح مذكور است وكسى كه قائل به فساد آن



[1] جامع المقاصد ، 5 / 444 .
[2] تحرير الأحكام ، ص 229 ، چاپ سنگى .

305

نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست