نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي جلد : 1 صفحه : 304
او نوشته بودند حكم به فساد مصالحه نموده بودند هر گاه صلح بر اصل طلب واقع بوده وبه صحّت آن هر گاه بر دعوى بوده . وشهيد ( ره ) در دروس تصريح فرموده كه جايز است كه اجنبى مصالحه نمايد به عين مدّعى به از براى خود يا مدّعى ، اعمّ از اين كه مدّعى عليه معترف بشود به حقّ قبل از مصالحه يا نه ، قال : « و لو صالح اجنبى المدّعى عن المنكر صح ، عيناً كان أو ديناً إلى أن قال : وان صالح لنفسه صح وانتقلت الخصومة اليه ، فان تعذر عليه انتزاع المصالح عليه فله الفسخ ، لعدم سلامة العوض ، ولا فرق بين اعتراف المدّعى عليه بالحق قبل الصلح أو لا على الأقوى » [1] انتهى . وقوله : انتزاع المصالح عليه ، صريح در اين است كه صلح بر اصل طلب يا عين واقع شده نه دعوى . واصرح از اين كلام محقّق ثانى شيخ على است در شرح قواعد ، قال : اذا صالح الأجنبى المدّعى على ما يستحقه فى ذمة المدّعى عليه لنفسه صح الصلح ويكون المطالبة له ، لأن الحق ينتقل حينئذ اليه ، ولا فرق بين أن يكون الدعوى ديناً أو عيناً ، وينبغى أن يقال : لا يخلو الحال من أن يكون المدّعى عليه مقراً او منكراً ، ثم المصالح إمّا أن يكون عالماً بثبوت الحقّ في ذمّة المدّعى عليه أو لا فان كان المدّعى عليه مقراً فلا بحث فى صحّة صلح الأجنبى لنفسه على كلّ حال ثم ان تمكَّن من انتزاع ما صالح عليه فلا بحث ، والَّا فقد أطلق فى الدروس أن له الفسخ إلى أن قال : وان لم يكن المصالح عالماً بثبوت الحق فى ذمة المدّعى عليه وهو منكر فقد مال فى التحرير إلى عدم جواز الصلح . . وصرح فى التذكرة بأن جواز الدعوى من المصالح مشروط بعلم صدق المدّعى المصالح ، فان لم يعلم لم يجز له دعوى شىء لا يعلم ثبوته ، ولقائل أن يقول : اشتراط الدعوى بعلم الاستحقاق غير واضح ، فان الوارث يدعى بخط مورثه ، والوكيل يدعى عن موكله ، وقد لا يعلمان الاستحقاق وكذا الموكَّل قد يدعى بخط وكيله ونحو ذلك ، فيدعى