responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 122


( 169 ) س 92 : تكرير بعض فقرات الحمد أو السورة أو غيرهما فى الصلاة بعد الشّك فى الصحّة أو الظنّ بالصّحة ، أو الفساد سواء كان المصلَّى كثير الشكّ أم لا ، هل يوجب بطلان الصلاة من حيث الاشتمال على زيادة شىء عمداً أم لا ، بناءً على أنّ الأوّل لم يكن بقصد الزيادة ، والأخير لازم ، لأنه الصحيح ؟
ج : لا يوجب تكرير الفقرات المذكورة بطلان الصلاة أصلًا ، بل ولو تكررّها عمداً بلا شكّ أو ظنّ بالفساد ، حتّى روى أنّ مولانا الصادق عليه السلام كرّر فى الصلاة فقرة « إيّاك نعبد واياك نستعين » نحو خمسمائة مرّة ، وقال عليه السلام : كرّرتها حتى سمعتها من قائلها ( 1 ) ، وقد بيّنا وجه عدم البطلان عند بيان معنى حديث : « من زاد فى الصلاة أعاد الصلاة اذا استيقن أنّه قد زاد » فى كتاب مستند الشيعة . ( 2 ) ( 170 ) س 93 : اذا كان الامام والمأموم مجتهدين مختلفى الرأي ، أو مقلدين للمجتهدين المذكورين ، ولكن لم يفعل الامام ما يبطل الصلاة على قول المأموم أو مجتهده ، فهل يصح الايتمام أم لا ، واذا فعل الامام هذا الفعل هل يبطل صلاة المأموم أم لا ؟
ج : لا يبطل صلاة المأموم فى شىء من الصورتين ، ويصح ايتمامه على الأقوى ، نعم يبطل صلاة المأموم فى صورة واحدة فرضيّة كأنه لا تحقّق لها فى الخارج ، وهي ما اذا ترك الامام شيئا لا يتحمله من المأموم وأوجب اتيان المأموم به فوات المتابعة ، وقد بيّنا الوجه فى المسألة فى مباحث الاجتهاد من مناهج الأحكام .


( 1 ) همان ، 7 / 86 وسائل الشيعة ، 6 / 151 . ( 2 ) مستند الشيعة ، 7 / 81 .

122

نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست