responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 120


وعلى الثّانى يسقط كذلك ولا وجوب عليه أوّلًا ، وعلى الثالث لا يسقط على الأظهر ، بل يجب الردّ على المصلَّى ، وعلى الرابع يردّ احتياطاً وإن كان الأظهر عدم الوجوب عليه ، والله العالم العالم .
( 163 ) س 86 : لو كان الرجل كثير الشك فى القراءة ، فهل يبنى على الصحّة عند الشك فى عدد الركعات أيضا ، أم لا ؟
ج : قيل لا يبنى ما لم يكن كثير الشك فى عدد الركعات أيضا ، والحاصل أن فى كل فعل بخصوصه وبعينه لا يبنى على الصحة ما لم يك كثير الشك فيه ، بل يعمل بأحكام الشك ، وهو مخالف لعموم الروايات ، والأظهر كفاية كثرة الشك فى بعض للبناء على الصحّة فى البواقى .
( 164 ) س 87 : لو شك الرجل فى أنه كثير الشك أو لا ، أوشك حال الصلاة فى أنّه هل كان بالكيفيّة الفلانيّة أوشك ، فما يصنع ؟
ج : لا يجرى عليه حكم كثير الشّك ما لم يعلم شرعاً أنّه كذلك ، فلا عبرة بالشّك فيه ، ويجرى عليه حكم غير كثير الشّك ، والظنّ والشك أمران وجدانيّان ، وكل أحد يقدر على أن يميّز أنه هل يترجّح عنده أحد الطرفين أم لا ، وهذا الشّك ينشأ من الوسواس ، وعلى أيّ حال لو فرض وقوعه فحكمه حكم الشاكّ ، اذ من شكّ فى ذلك لا يعلم بترجيح أحد الطرفين ، فلا يكون ظانّاً .
( 165 ) س 88 : وجوب الجهر هل يسقط عن المأموم المسبوق أم لا ؟
ج : نعم يسقط ، بل هو مخيّر بين الجهر والاخفات ، والاخفات أفضل .
( 166 ) س 89 : اذا كان الامام فى الركعة الأخيرة وأراد التشهد والسلام ، وكان المأموم فى ركعة لا يجب عليه التشهد ولا السلام ، فهل يستحبّ له متابعة الامام فى الجلوس لكن متجافياً والتشهد دون السلام ، أو حكمه غير هذا .

120

نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست