responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 119


ج : بلى به جهت عموم روايات . [1] ( 159 ) س 82 : هل يجب التروّى عند الشّك فى الصّلاة والوضوء ، ثم العمل بحكم الشك أم لا ؟
ج : نعم يجب التروّى شيئاً ما على الأظهر .
( 160 ) س 83 : هل تجب الصلاة على النبيّ صلَّى الله عليه وآله عند سماع اسمه ، أم تستحبّ ، وعلى التقديرين هل الحكم جار فى المصلَّى وإن كان فى أثناء الحمد أو آية منه ، أو لا ؟
ج : الحقّ استحباب الصلاة عند سماع اسمه الشريف أو لقبه المنيف أو كنيته المقدسة ، سواء كان فى أثناء الصلاة أو لا ، وكنت فى سوالف الزمان افتى بالوجوب ، ولكن رجعت عنه بعد حين .
( 161 ) س 84 : لو سلَّم رجل على جمع أحدهم مصلّ ، وعلم بالقرائن أنّ مقصود المسلَّم هو المصلَّى ، فهل يجب الجواب على المصلَّى ، أو يجب على غيره ، مع كون الغير غير مقصود للمسلَّم ؟
ج : يجب الجواب على المقصود بالسلام ، ولا يكفى ردّ غيره .
( 162 ) س 85 : لو سلَّم أحد وكان فى المكان مصلّ وصبيّ أو صبيّة ، فهل يسقط وجوب الجواب عن ذمّة المصلَّى أم لا ؟
ج : لا يخلو امّا يعلم المصلَّى أنّ المسلَّم سلَّم عليه دون الصبىّ أو الصبيّة ، أو يعلم أنّه سلَّم على الصبىّ أو الصبيّة دونه ، أو يعلم أنّه سلَّم على الجميع ، أو لا يعلم شيئا عنها ، فعلى الأوّل لا يسقط الجواب بجواب الصبىّ أو الصبيّة قطعاً ،



[1] تلخيص الوسائل ، 4 / 528 .

119

نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست