responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 110


( 135 ) س 58 : اذا وقع سنّ من الأسنان فحصل العجز عن القراءة ، ولكن حصل التمكن منها بوضع المعمول من العاج وغيره على هيئته مقامه ، فهل يجب الوضع تحصيلًا للواجب وتوصلًا إلى ما هو الواجب أم لا ، وعلى تقدير الوجوب هل يجوز وضع الصدف وحمله حال اقامة الصلاة أم لا ؟
ج : نعم يجب ، لتوقّف القراءة الواجبة عليه ، وما يتوقّف عليه الواجب اذا كان بالنسبة اليه مطلقا كما فى المقام واجب ، وأمّا وضع الصدف فلا مانع فيه ولو حال الصلاة ، لأنّ الصدف وإن كان من الحيوان [ غير ] مأكول اللحم ولا يجوز الصلاة فى أجزاء الحيوانات الغير المأكول لحمها ، وقد صرّح بكونه حيواناً غير مأكول اللحم مولانا الكاظم عليه السلام فى صحيحة على بن جعفر قال : سألته عن اللحم الذي يكون فى أصداف البحر والفرات أ يؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع لا يحلّ أكله ( 1 ) الَّا أنّ القدر الثابت من الأدلة أنّ بطلان الصلاة انما هو إذا كان جزء من أجزاء ما لا يؤكل لباساً ، أو يكون اللباس متلطخاً به أو مستمسكاً ومتعلقاً به كالشعرات الملقاة على اللباس وكذا ظواهر البدن ، وأما كونه فى الفم فلا تبطل به الصلاة أصلًا ، ثم انه على تقدير المنع لا فرق بينه وبين العاج ، لأنه أيضا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه .
( 136 ) س 59 : هر گاه شخصى مقلَّد مجتهدى بوده باشد كه تسبيحات اربع را واجب داند يا اين كه يك تسبيح را واجب داند ، وخواهد به امامى اقتدا نمايد كه آن امام مقلد مجتهدى است كه سه تسبيحات اربع را واجب داند ، آيا در اين صورت نماز مأموم چه صورت دارد ، وهر گاه واقعه منعكس بوده باشد چه صورت دارد ، يعنى امام يك تسبيح واجب داند ومأموم سه تسبيح ، وهر گاه مأموم


( 1 ) همان ، 14 / 21 از كافى .

110

نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست