responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 109


والمنتهى والتذكرة ، بل صرّح فى الحدائق أنّه المشهور ، والثانى : عدمه كذلك ، وهو مختار ابن ادريس والمحقّق فى النافع والمعتبر ( كذا ) والثالث : التفصيل وهو قضاء صومه وكذا صلاته ، الَّا أن وقع منه غسل ولو غسل جمعة ، نقل عن الصدوق ، بل هو مذهب كلّ من قال بكفاية غسل الواحد لغيره ولو لم ينوه ، وهم جمع كثير .
للأول المستفيضة من الأخبار ، كصحيحة الحلبي قال : سألته عن الرجل أجنب فى رمضان فنسى أن يغتسل حتى يخرج ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم . [1] ورواية ابراهيم بن ميمون المروية فى الفقيه قال : سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل فى شهر رمضان ثم نسى أن يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم . [2] وقريبة منها روايته الاخرى . [3] وللثاني أصالة براءة الذمة وعدم اشتراط الصوم فى الرجال بالطهارات .
وللثالث مرسلة الفقيه : « من جامع فى أوّل شهر رمضان ثمّ نسى الغسل حتّى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، الَّا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فانّه يقضى صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك . » [4] اقول : لا شك فى ضعف الثانى ، لاندفاع الأصل بالدليل ، وكون دليل الثانى اجتهاداً فى مقابلة النّص ، والقول الأوّل وإن كان أكثر حديثاً ، ولكن الرواية الدّالة على الثالث خاصة ، والخاص مقدم على العامّ قطعا ، وضعف الرواية بالإرسال عندى غير قادح ، فالثالث هو الأظهر وإن كان الاحتياط فى العمل على القول الأول .



[1] تلخيص الوسائل ، 5 / 316 از تهذيب .
[2] همان .
[3] همان .
[4] تلخيص الوسائل 5 / 316 از فقيه .

109

نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست