نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي جلد : 1 صفحه : 108
وليكن اكتفا به ليلة الدفن تنها كردن اشكال دارد ، وكسى كه ليلة الوفاة را نماز نكرده باشد احتياط آن است كه ليلة الدفن را ترك كند ، بلكه چون ظاهر از حديث آن است كه اگر صدقه يافت شود اين نماز نكند احوط آن است كه در صورت امكان تصدق اگر چه قليلى باشد اين نماز كرده نشود . ( 133 ) س 56 : هل يصحّ استيجار الصبىّ المميّز للصيام والصلاة عن الأموات ؟ ج : لا يجوز ، لأصالة عدم الصّحة ، وتوهّم عموم ادلَّة الاجارة فاسد ، اذ لم نعثر على عموم يشمل مثل المقام فى أدلة الاجارة مطلقاً ولا فى دليل صحّة الاستيجار للصلاة ، بل استشكل بعضهم فى مطلق الاستيجار لها أيضا ، والاجماع وإن كان متحققاً ولكن فى تحققه فى مثل المورد غير معلوم ، وبعض الروايات الضعيفة وإن كان مقتضاها العموم الَّا أن ضعفه مانع عن العمل به ، ولخصوص ما رواه الشيخ بإسناده عن عمار عن الصادق عليه السلام « عن الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف ؟ قال : لا يقضيه الَّا رجل مسلم عارف » ( 1 ) والصبىّ ليس برجل ، وبه يتخصّص عمومات القضاء عن الاموات والصلاة لها ، مع أنّها غير محلّ النزاع ، اذ لا نزاع لنا هنا فى جواز صلاة الصبىّ لغيره ، وإنّما الكلام فى استيجاره لها . ( 134 ) س 57 : احتلم الرجل فى أوائل شهر رمضان ونسى الغسل حتى خرج الشهر ، ما حكم الصلاة وصومه ؟ ج : أمّا صلاته فما وقع بين الاحتلام والغسل ففاسدة يجب قضاؤها بالاجماع ، وأما الصوم ففيه ثلاثة أقوال : الأوّل : وجوب القضاء مطلقاً ، وهو لابن الجنيد ( 2 ) والشيخ والمحقّق فى المعتبر وصاحب التنقيح والعلامة فى المختلف
( 1 ) وسائل ، 8 / 277 . ( 2 ) در يك نسخه به جاى « لابن الجنيد » ، « للسيّد » است .
108
نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي جلد : 1 صفحه : 108