responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 99


لا تطوف ولا تسعى الَّا بوضوء [1] .
إحرام الحج مسألة - قال ابن أبي عقيل : وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط ، وخرج متوجّها إلى منى ، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتّى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة [2] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية والمبسوط : إذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف البيت إلى أن يرجع من منى ، وقد بيّنا انّ ابن أبي عقيل قال : إذا أحرم بالحج طاف البيت سبعة أشواط [3] .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : فإذا أتيت عرفات ضربت خبال [4] حيث شئت ، والمشهور استحباب ضرب خباء بنمرة وهي بطن عرفة [5] .
مسألة - عرفة كلَّها موقف ، والمشهور استحباب الوقوف في الميسرة في سفح الجبل ، قال السيّد المرتضى : أفضل المواقف منه ميسرة الجبل ، وكذا قال ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ( إلى أن قال ) :
( لنا ) الأصل برأيه الذمّة ، وما رواه ابن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهما انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفة في ميسرة الجبل



[1] الوسائل باب 15 حديث 7 من أبواب السعي .
[2] المختلف ص 127 ج 2 ( الأوّل في الإحرام ) .
[3] المختلف ص 127 ج 2 - المصدر .
[4] هكذا في النسخة ، والصواب خباك بكاف الخطاب .
[5] المختلف ص 128 ج 2 الفصل الثاني في الوقوف .

99

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست