responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 100


فجعل الناس يبتدرون اليه ينظرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال : أيّها الناس انّه ليس موضع أخفاف ناقتي في الموقف ، ولكن هذا كلَّه موقف وأشار بيده إلى الموقف فتفرّق الناس فقال صلى الله عليه وآله : عرفة كلَّها موقف ولو لم يكن الَّا ما تحت خفّ ناقتي لم يسع الناس ذلك [1] .
مسألة - قال الشيخ : حدّ عرفة من بطن عرفة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، وكذا قال ابن البرّاج وابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل وأبو الصلاح : حدّ عرفة من المأزمين إلى الموقف . [2] مسألة - قال في النهاية : ولا تصلّ المغرب والعشاء الآخرة الَّا بالمزدلفة وان ذهب من الليل ربعه أو ثلثه ، فان عاقه عائق عن المجيء إلى المزدلفة إلى أن يذهب من الليل أكثر من الثلث جاز له أن يصلَّى المغرب في الطريق ، ولا يجوز ذلك مع الاختيار ، وكلام ابن أبي عقيل يوهم الوجوب ، فإنّه قال : حيث حكى صفة سنين ( سنّة : خ ل ) رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأوجب بسنّته على أمّته أن لا يصلَّى أحد منهم المغرب والعشاء بعد منصرفهم من عرفات حتّى يأتوا المشعر الحرام [3] .
مسألة - يجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس ، وقال ابن أبي عقيل : فإذا أشرق وبيّن ورأت الإبل مواضع اخفافهم أفاض



[1] الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة وفيه - بعد قوله فتفرّق الناس - : وكذلك فعل بالمزدلفة - المختلف ص 128 ج 2 - المصدر .
[2] المختلف ص 129 - المصدر .
[3] المختلف ص 129 ( الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر ) .

100

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست