responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 98


يفعله العامّة [1] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية والمبسوط : فإذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم عليه السلام فصلَّى فيه ركعتين ، فمن صلَّاهما في غير المقام فليعد إلى المقام فليصلّ فيه ، ولا يجوز له أن يصلَّى في غيره ، فإن كان في موضع المقام زحام فلا بأس أن يصلَّى خلفه ، فإن لم يتمكَّن من الصلاة هناك فلا بأس أن يصلَّى حياله ، وكذا قال المفيد : يصلَّى في مقام إبراهيم ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم عليه السلام وكذا قال ابن أبي عقيل المخ ص 121 - المصدر .
في السعي مسألة - المشهور أنّ الطهارة ليست شرطا في السعي ، بل هي مستحبّة ذهب اليه الشيخان وغيرهما ، وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلَّا بطهارة ( إلى أن قال ) :
احتجّ ابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال لا ، لأنّ الله تعالى يقول * ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ ا للهِ ) * [2] .
وفي الموثق ، عن ابن فضال ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام :



[1] المختلف ص 118 ج 2 ( الفصل الثاني في الطواف ) .
[2] الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب السعي ، والآية في سورة البقرة / 158 .

98

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست