responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 8


المرّة الأولى ، فيكون الأخرى تأتي على تقصيره ، فان تعدّى المرّتين لا يوجر على ذلك بذلك جاء التوقيف عنهم عليهم السلام .
وكلام [1] ابن الجنيد ، والمفيد ، وابن أبي عقيل يدلّ على تسويغ الثالثة .
مسألة - المشهور بين علمائنا ، الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة ، واختاره الشيخ في أكثر كتبه ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وسلَّار ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن إدريس .
مسألة - قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : لا يستقبل شعر الرأس في المسح ، فان خالف أجزأه لأنه ماسح وترك الأفضل ، وفي أصحابنا من قال : لا يجزيه ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : كيف مسح أجزأه .
مسألة - مسح الرجلين ، من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، ويراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق والقدم .
وفي عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصل ، فانّ الشيخ وأكثر الجماعة قالوا : انّ الكعبين هما الناتيان في وسط القدم ، قاله الشيخ في كتبه ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : الكعبان ظهر القدم .
مسألة - الذي اخترناه في كتبنا مثل منتهى المطلب ، والتحرير ، وقواعد الأحكام والتلخيص وغيرها ، انّه يجوز المسح على الرجلين منكوسا بأن يبتدئ من الكعبين إلى رؤس الأصابع على كراهيّة .
والأولى الابتداء من رؤس الأصابع إلى الكعبين وليس واجبا ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية ، وابن أبي عقيل ، وسلَّار ،



[1] هذا من كلام صاحب المختلف رحمه اللَّه .

8

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست