وابن البرّاج . مسألة - المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين ، بل يجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفّين ، ومسح اليمنى قبل اليسرى ، وبالعكس ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل عقيب ذكر ترتيب الأعضاء : وكذا ان بدأ فمسح رجله اليسرى قبل اليمنى رجع فبدأ باليمنى ، ثم أعاد على اليسرى [1] . < صفحة فارغة > [ الغسل ] < / صفحة فارغة > في الغسل مسألة - المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مسّ ميّتا من الناس قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت ، اختاره الشيخان رحمهما الله ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وأبو الصلاح ، وسلار مع تردّده ، وابنا برّاج ، وابن إدريس . مسألة - المشهور ان غسل الإحرام مستحبّ اختاره الشيخان ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : انّه واجب . مسألة - اختلف علمائنا في وجوب الغسل على قاضي صلاة كسوف الشمس والقمر إذا تركها متعمّدا مع استيعاب الاحتراق ( إلى أن قال ) : ولم يتعرّض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب ولا استحباب [2] .
[1] المختلف من ص 24 إلى ص 30 - الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء . [2] المختلف ص 33 - 34 - الفصل الأوّل في أقسامه ، ( أي : الغسل ) .