responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 71


بالحامدات من المفطرات وقال أبو الصلاح : الحقنة تجب بها القضاء ولم يفصّل [1] .
مسألة - قال الشيخ في الخلاف والنهاية والجمل ، والاقتصاد السعوط مكروه وأطلق ، وفصّل في المبسوط فقال : انّه مكروه سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ الَّا ما ينزل للحلق فإنّه يفطر ويوجب القضاء ولم يذكره ( بعده : خ ل ) ابن أبي عقيل في المفطرات [2] .
مسألة - المشهور بين علمائنا ان تعمّد القيء يوجب القضاء خاصّة ، فإن ذرعه لم يجب به شيء ذهب اليه الشيخان ، وابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، وابن أبي عقيل [3] .
مسألة - قال الشيخ : لا بأس بالسواك أوّل النهار وآخره بالرطب واليابس ، وهو قول الصدوق ابن بابويه والشيخ المفيد ، وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بالسواك للصائم في أوّل النهار وآخره ، ولا يستاك بالعود الرطب والأقرب الأوّل [4] .
مسألة - المشهور انّ من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وجب عليه كفّارتان ، وقال ابن أبي عقيل : ولو أن امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء وحده ، وعلى الزوج القضاء والكفّارة ، فإن طاوعت زوجها بشهوة فعليها القضاء والكفّارة جميعا [5] .



[1] المختلف ص 51 - المصدر .
[2] المختلف ص 51 - المصدر .
[3] المختلف ص 52 - المصدر .
[4] المختلف ص 53 - المصدر .
[5] المختلف ص 53 - المصدر .

71

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست