نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 70
صومه وجاز له [1] . وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا ؟ قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضائه ، ولأنّ الأصل برأيه الذمّة من الكفّارة [2] . مسألة - قال ابن أبي عقيل : المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم نفاسها وتركت الغسل حتّى تصبح عامدة يفسد صومها ويجب القضاء خاصّة ، كالجنب [3] عنده إذا أهمل الغسل حتّى يصبح عامدا ولم يذكر أصحابنا ذلك . مسألة - قال الشيخ في الخلاف : إذا كرّر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفّارة ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : وان نظر إلى امرأته فأنزل من غير أن يقبّلها أو يفضي ، انّه [4] بشيء منه إلى جسدها أو يفضي اليه لم يكن عليه شيء [5] . مسألة - اختلف أصحابنا في الحقنة فقال المفيد انّها تفسد الصوم وأطلق ، وقال علىّ بن بابويه : لا يجوز للصائم أن يحتقن وأطلق ( إلى أن قال ) : ولم يذكر ابن أبي عقيل الحقنة ، بالمائعات ، ولا
[1] أورده والَّذي بعده في الوسائل باب 15 حديث 1 و 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . [2] المختلف ص 48 - المصدر . [3] هذا التشبيه من صاحب المختلف . [4] هكذا في المختلف فراجع وتأمّل في المراد منه . [5] المختلف ص 50 - المصدر .
70
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 70