responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 72


مسألة - قال الشيخ رحمه الله في النهاية : لو شكّ في دخول الليل لوجود عارض في السماء ولم يعلم بدخول الليل والأغلب على ظنّه ذلك فأفطر ثم تعيّن له بعد ذلك أنّه كان نهارا كان عليه القضاء ، فإن كان قد غلب على ظنّه دخول الليل ثم تبيّن انه كان نهارا لم يكن عليه شيء ، وهو اختيار الصدوق محمد بن بابويه ( إلى أن قال ) :
وعدّ ابن أبي عقيل فيما يوجب القضاء خاصّة الإفطار قبل غروب الشمس وأطلق [1] .
في الكفارة مسألة - المشهور أن كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان ، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا فخيّر في ذلك ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : الكفّارة عتق رقبة ، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا ( إلى أن قال ) :
احتجّ ابن أبي عقيل بالاحتياط [2] ولأن شغل الذمّة معلوم ، ومع انتفاء العتق لا يحصل يقين البراءة فيبقى في العهدة .
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المشرقي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمّدا ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب عليه السلام : من أفطر يوما من شهر



[1] المختلف ص 53 - 54 المصدر .
[2] كذا في المختلف ولعلّ الأولى إسقاط الواو فانّ قوله : شغل الذمّة بالكفّارة إلخ بيان للاحتياط فتأمّل .

72

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست