نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 69
ما يحب الإمساك عنه مسألة - قال الشيخان : الكذب على الله تعالى ، وعلى رسوله ، وعلى الأئمّة عليهم السلام متعمّدا مع اعتقاد كونه كذبا يفسد الصوم يجب به القضاء والكفّارة ( إلى أن قال ) : وقال السيّد المرتضى في الجمل : الأشبه انه ينقض الصوم وان لم يبطله واختاره ابن إدريس ، ولا يعدّه سلَّار ، ولا ابن أبي عقيل مفطرا وهو الأقوى عندي [1] . مسألة - وفي الارتماس في الماء أقوال ثلاثة طرفان ، وواسطة ، قال الشيخ في النهاية والجمل ، والاقتصاد ، والخلاف : انّه يوجب القضاء والكفّارة ، قال : وفي أصحابنا من قال : لا يفطر ، وقال في الاستبصار حيث جمع بين الأخبار : يجوز الحمل على التقيّة أو انّه يختصّ بإسقاط القضاء والكفّارة ( إلى أن قال ) : وقال السيّد المرتضى : لا يجب به قضاء ولا كفّارة واختاره ابن إدريس ، وهو مذهب ابن أبي عقيل ، وقال أبو الصلاح : انّه يوجب القضاء خاصّة [2] . مسألة - المشهور أنّ تعمّد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان إلى الصباح يوجب القضاء والكفّارة ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : يجب القضاء به خاصّة دون الكفّارة ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بما رواه ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتّى يصبح ؟ قال : يتمّ صومه ويقضى يوما آخر ، فإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ
[1] المختلف ص 48 ( الفصل فيما يجب الإمساك عنه ) . [2] المختلف ص 48 ( الفصل فيما يجب الإمساك عنه ) .
69
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 69