responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 65


من أهل المعرفة جاز له أن يعطى المستضعفين من غيرهم ، ولا يجوز اعطاءها لمن لا معرفة له الَّا عند التقيّة أو مستحقّه من أهل المعرفة ، وقال ابن الجنيد : لا يجزى اعطاءها المخالف ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ، وسلَّار ، وابن إدريس [1] .
كتاب الخمس أرباح التجارات قال في المعتبر : الرابع أرباح التجارات والصنائع والزراعات وجميع الاكتسابات ، قال كثير من الأصحاب : فيها الخمس بعد المئونة على ما يأتي ، وقال ابن أبي عقيل : وقد قيل : الخمس في الأموال كلَّها حتى على الخيّاط والنجّار وغلَّة الدار والبستان ، والصائغ في كسب يده لأنّ ذلك أفاده من الله وغنيمة [2] .
الأرض المشتراة مسألة - أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت ممّا تجب فيه الخمس ، كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أهلها عليها واختاره ابن إدريس ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن



[1] المختلف ص 30 - المصدر .
[2] المعتبر ص 292 المطبوع سنة 1318 الهجري القمري كتاب الخمس .

65

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست