responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 64


عليه فهو ممنوع [1] .
مسألة - قال ابنا بابويه : والشيخان ، وابن أبي عقيل : انّ أفضل ما يخرج التمر [2] .
مسألة - للشيخ قولان في وقت الوجوب فقال في الجمل والاقتصاد : وقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوّال ، وآخرها عند صلاة العيد ، واختاره ابن حمزة ، وابن إدريس ، وقال في المبسوط والنهاية ، والخلاف : الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة قبل صلاة العيد ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ويجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة .
مسألة - لو أخّرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع ، وان كان لعذر كعدم المستحق وغيره لم يأثم إجماعا ، ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان وان لم يكن قد عزلها قال المفيد رحمه الله سقطت لأنه قال : فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها ، ومن أخّرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت وقد خرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوّع ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : يستحبّ ( يجب : خ ل ) إعطاء الفطرة قبل الصلاة ، فإن لم يجد من يستحقّها عزلها عن ماله حتّى يجد من يستحقّها [3] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : فإن لم يوجد لها مستحقّ



[1] المختلف ص 26 - المصدر .
[2] المختلف ص 26 - المصدر .
[3] المختلف ص 29 - المصدر .

64

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست