responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 66


أبى عقيل ، ولا المفيد [1] .
النصاب والحلال المختلط بالحرام والمصرف مسألة - للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان ، قال في النهاية : ومعادن الذهب والفضّة لا يجب فيها الخمس ، إلَّا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة ، وكذا قال في المبسوط ، وقال في الخلاف : تجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب ، واختاره في الاقتصاد ، وأطلق ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والمفيد ، والسيّد المرتضى ، وابن زهرة ، وسلَّار [2] .
مسألة - أوجب الشيخ ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز أحدهما من الآخر ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل [3] .
مسألة - منع الشيخان ، والسيّد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطَّلب من الخمس [4] .
مسألة - المشهور أنّ المراد باليتامى والمساكين ، وابن السبيل في آية الخمس من قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصّة ، ذهب اليه الشيخان وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح وباقي فقهائنا



[1] المختلف ص 32 ( الفصل الأول في محلَّه يعنى الخمس ) .
[2] المختلف ص 32 ( الفصل الأوّل في محلَّه أي : الخمس ) .
[3] المختلف ص 32 - المصدر .
[4] المختلف ص 34 - المصدر .

66

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست