نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 66
أبى عقيل ، ولا المفيد [1] . النصاب والحلال المختلط بالحرام والمصرف مسألة - للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان ، قال في النهاية : ومعادن الذهب والفضّة لا يجب فيها الخمس ، إلَّا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة ، وكذا قال في المبسوط ، وقال في الخلاف : تجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب ، واختاره في الاقتصاد ، وأطلق ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والمفيد ، والسيّد المرتضى ، وابن زهرة ، وسلَّار [2] . مسألة - أوجب الشيخ ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز أحدهما من الآخر ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل [3] . مسألة - منع الشيخان ، والسيّد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطَّلب من الخمس [4] . مسألة - المشهور أنّ المراد باليتامى والمساكين ، وابن السبيل في آية الخمس من قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصّة ، ذهب اليه الشيخان وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح وباقي فقهائنا
[1] المختلف ص 32 ( الفصل الأول في محلَّه يعنى الخمس ) . [2] المختلف ص 32 ( الفصل الأوّل في محلَّه أي : الخمس ) . [3] المختلف ص 32 - المصدر . [4] المختلف ص 34 - المصدر .
66
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 66