نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 58
أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض . قال ابن أبي عقيل : فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون . وقال ابن الجنيد : ثم ليس في زيادتها شيء حتّى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر فإن لم يكن فخمس شياة ، فان زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون أنثى ( إلى أن قال ) : احتجّا ( يعنى ابن أبي عقيل وابن الجنيد ) بما رواه زرارة ومحمد ابن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل عنهما عليهما السلام - في الحسن - قال في صدقة الإبل في كل خمس ، شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض [1] . مسألة - المشهور بين علمائنا انّ الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ولو بواحدة وجبت فيها عن كلّ خمسين حقّة ، وعن كلّ أربعين بنت لبون ، قال الشيخ ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ مائة واحدى وعشرين ، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخذ من كلّ خمسين حقّة ، ومن كلّ أربعين بنت لبون ، وكذا قال ابن الجنيد والصدوق أبو جعفر ابن بابويه ، وسلَّار ، وابن البرّاج ، وهو ظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، لأنه قال : إلى عشرين ومائة فما زادت على هذه ففي كلّ أربعين بنت
[1] المختلف ص 4 - المقصد الثاني ما تجب فيه والحديث في الوسائل باب 2 قطعة من حديث 6 من أبواب زكاة الأنعام .
58
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 58