responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 57


كان لك على رجل دين وهو عندك ممّن إذا اقتضيته أعطاك .
قال : قيل له : الفرق بينهما انّ الدين مال مجهول العين ليس بقائم ولا مشار اليه ، ولا زكاة في مال هذا سبيله ، والوديعة سبيلها سبيل مال له آخذ بعينها ، حرام على المستودع الانتفاع بها ، فان ضاعت لم يعفى وليس له يتصرّف فيها ، وليس كذلك الدين ، هذا آخر كلام الحسن بن علىّ بن أبي عقيل رحمه الله ، وكان من جملة أصحابنا المصنفين المتكلَّمين من الفقهاء المحصّلين ، وقد ذكره شيخنا أبو جعفر رحمه الله في فهرست المصنفين وأثنى عليه ، وذكر كتابه ، وكذلك شيخنا المفيد كان يثنى عليه [1] ( انتهى ما في السرائر ) .
مسألة - ولا زكاة على المقرض مطلقا ، وأما المستقرض ، فان ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه ، والَّا فلا ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ، والشيخ في النهاية في باب الزكاة ، والخلاف ، والمفيد في المقنعة ، والشيخ علىّ بن بابويه في الرسالة ، وابن إدريس [2] .
زكاة الأنعام مسألة - المشهور انّ في خمس وعشرين من الإبل خمس شياة ، فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ، ذكره ذهب الشيخان ، والسيّد المرتضى ، وابن إدريس ، وابنا بابويه ، وسلَّار ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وباقي علمائنا إلَّا ابن أبي عقيل وابن الجنيد فإنّهما



[1] السرائر باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب .
[2] المختلف ص 3 ج 2 المقصد الأوّل من تجب عليه .

57

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست