نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 59
لبون ، وفي كلّ خمسين حقّة [1] . مسألة - قال ابن أبي عقيل : وإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة طروقة الفحل ثم قال : إلى احدى وتسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، وكذا قال ابن الجنيد رحمهما الله ( إلى أن قال ) : احتجّا ( يعنى ابن أبي عقيل وابن الجنيد ) بما رواه زرارة ، ومحمد ابن مسلم ، وأبو بصير ، وبريد العجلي ، والفضيل بن يسار - في الحسن - عن الباقر والصادق عليهما السلام : فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل إلى أن قال [2] فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل [3] . مسألة - المشهور انّ في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة اختاره الشيخان وابن الجنيد ، والسيّد المرتضى ، وسلَّار ، وباقي المتأخّرين وقال ابن أبي عقيل ، وعلىّ بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي ، ولم يذكر التبيعة ( إلى أن قال ) : احتجّا ( يعنى ابن أبي عقيل وابن بابويه ) بما رواه زرارة ومحمد ابن مسلم ، وأبو بصير ، وبريد ، والفضيل - في الحسن - عن الباقر والصادق عليهما السلام قالا : في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حوليّ [4] .
[1] المختلف ص 5 المصدر . [2] كذا في المختلف . [3] المختلف ص 5 المقصد الثاني ما تجب فيه والحديث في الوسائل باب 2 قطعة من حديث 6 من أبواب زكاة الأنعام . [4] المختلف ص 5 ج 2 المقصد الثاني ما تجب فيه والخبر في الوسائل باب 4 قطعة من حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .
59
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 59