نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 28
والبحث في هذه المسألة يقع في أربع مقامات ( إلى أن قال ) : المقام الثاني ، الناسي ( إلى أن قال ) : وقال السيّد المرتضى : لا تصحّ صلاته ، وهو منصوص ابن أبي عقيل والظاهر من كلام ابن الجنيد ( إلى أن قال ) : المقام الرابع ، الظانّ ، وهو المقام المشكل في هذه المسألة فجماعة من علمائنا كالشيخين ، وابن البرّاج ، وابن إدريس ، وسلَّار على انّه يصحّ صلاته ان دخل الوقت وهو متلبّس فيها ، وان كان قد فرغ أعاد ، وقال السيّد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد يعيد الصلاة وهو الأقوى عندي . مسألة - قال الشيخ : لا يجوز تقديم صلاة الليل في أوّله إلَّا لمسافر يخاف فوتها أو شابّ يمنعه من القيام آخر الليل رطوبة رأسه ، ولا يجعل ذلك عادة ، وان يقضى صلاة الليل في الغد أفضل من أن يقدّمها في أوّل الليل . وقال ابن أبي عقيل : لا صلاة عند آل الرسول صلى الله عليه وآله الَّا بعد دخول وقتها ، فمن صلَّى صلاة فرض أو سنّة قبل دخول وقتها ، فعليه الإعادة ساهيا كان أو متعمّدا في أيّ وقت كان الَّا سنن الليل في السفر فإنّه جائز أن يصلَّيها أوّل الليل بعد العشاء الآخرة ، فأمّا الحاضر فلا يصلَّيها إلَّا في وقتها ، فان صلَّى قبل وقتها أعاد . وقد [1] وافق الشيخ في المسافر خاصّة . مسألة - قال الشيخ في الخلاف : الأوقات التي يكره فيها خمسة ، ( وقتان ) تكره الصلاة لأجل الفعل ، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى غروبها ، و ( ثلاثة ) لأجل الوقت ، عند طلوع الشمس