responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 29


الشمس ، وعند قيامها ، وعند غروبها ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : لا نافلة بعد طلوع الشمس حتّى تزول الشمس ، ولا بعد العصر حتّى يغيب القرص الَّا يوم الجمعة ، وقضاء فوائت السنن ، فانّ القضاء مطلق بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس [1] .
في القبلة مسألة - قال ابن أبي عقيل : لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلَّى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها انّه صلى لغير القبلة ، وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه ( إلى أن قال ) :
احتجّ ابن أبي عقيل بأنه لو كان مكلَّفا بالاستقبال حال عدم العلم به لزم تكليف ما لا يطاق ، والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله .
وبما رواه زرارة في الصحيح قال : قال الباقر عليه السلام : يجزى التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة [2] .
وعن سماعة ، قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ، ولا القمر ، ولا النجوم ؟ قال : اجتهد ( تجهد : خ ل ) رأيك وتعمل القبلة جهدك [3] ( إلى أن قال ) : - بعد الجواب عن الدليلين



[1] المختلف ص 73 إلى 82 الفصل الأوّل في الأوقات .
[2] الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب القبلة .
[3] الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب القبلة .

29

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست