نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 18
أن يستأنف الصلاة من أوّلها ، ولم يجزئه ما تقدّم منها ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : من تيمّم وصلَّى ثم أحدث فأصاب ماء ، خرج فتوضّأ ثم بنى على ما مضى من صلاته التي صلَّاها بالتيمّم ما لم يتكلَّم أو يتحوّل عن القبلة . مسألة - قال ابن أبي عقيل : لا يجوز التيمّم إلَّا في آخر الوقت ، ثم قال : ولو تيمّم في أول الوقت وصلَّى ثم وجد الماء وعليه وقت تطهّر بالماء وأعاد الصلاة ، وان وجد الماء بعد مضيّ الوقت فلا إعادة عليه ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تيمّم فصلَّى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوّضأ ويعيد الصلاة أم يجوز صلاته ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فان مضى الوقت فلا إعادة عليه [1] . مسألة - قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيمّمه ، وان وجده وقد دخل بتكبيرة الإحرام لم ينتقض تيمّمه ومضى في صلاته ، فإذا تمّم صلاته والماء باق تطهّر لما يستأنف من الصلاة ، فإن فقده استأنف التيمّم لما يستأنف ، لأنّ تيمّمه قد انتقض في حقّ الصلوات المستقبلة وهو الأحوط ( إلى أن قال ) : امّا ابن أبي عقيل فإنّه قال : المتيمّم يصلَّى بطهارة واحدة الصلوات كلَّها ما لم يحدث حدثا أو يصيب الماء وهو في الصلاة قبل أن يركع .