نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 17
مسألة - المشهور في عدد الضربات التفصيل ، فإن كان التيمّم بدلا من الوضوء ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة للوجه والكفّين ، وان كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين ، ضربة للوجه ، وأخرى لليدين ، اختاره الشيخان ، وأبو جعفر بن بابويه ، وسلَّار ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس . وقال السيّد المرتضى : الواجب ضربة واحدة في الجميع ، وهو اختيار وابن أبي عقيل ، والمفيد في رسالته الغريّة [1] . في أحكام التيمم مسألة - لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيمّمه إجماعا ، وان وجده وقد دخل في الصلاة قال الشيخ في النهاية يرجع ما لم يركع وهو اختيار ابن أبي عقيل وأبى جعفر بن بابويه ( إلى أن قال ) : قال ابن أبي عقيل : وقد روى انّه يمضى في صلاته ركع أو لم يركع [2] ، عقيب اختياره الرجوع ما لم يركع . مسألة - قال المفيد رحمه الله : المتيمّم إذا دخل في الصلاة متيمّما ، وأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمّد ووجد الماء كان عليه أن يتطهّر بالماء ويبنى على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف إلى استدبارها أو يتكلَّم عامدا بما ليس من الصلاة ، فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه
[1] المختلف ص 57 ( الفصل الثالث في كيفيّته ) . [2] لم نجد هذه في كتب الأحاديث والعجب انّه لم ينقلها في الوسائل عن المختلف أيضا فتأمّل .
17
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 17