responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 19


وهو [1] يدلّ على أنه لو أصابه بعد الركوع لم ينتقض تيمّمه وهو وجه أيضا .
مسألة - يكره أن يؤم المتيمّم المتوضين ، قاله أكثر علمائنا ، وقال ابن أبي عقيل : المتيمّم بالصعيد عند عدم الماء كالمتوضّى بالماء يؤم أحدهما الآخر ، لأن التيمّم أحد الطهورين [2] .
في النجاسات مسألة - ذرق الدجاج الجلَّال نجس إجماعا ، وفي ذرق غير الجلَّال قولان أحدهما الطهارة ، واختاره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه وهو اختيار السيّد المرتضى فإنه قال في المسائل الناصريّة : كلّ حيوان يؤكل لحمه قبوله وذرقه ( روثه : خ ل ) طاهر وكذا قال أبو الصلاح ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل وابن البرّاج وأفتى ابن إدريس أيضا ، بالطهارة ، وهو قول سلَّار .
مسألة - قال الشيخ في المبسوط : بول الطيور وذرقها كلَّها طاهر الَّا الخشاف فإنّه نجس .
وقال ابن أبي عقيل : كلّ ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه وبالصلاة فيه .
مسألة - الخمر وكلّ مسكر ، والفقاع ، والعصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه ، نجس ، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ



[1] هذا كلام صاحب المختلف ( ره ) .
[2] المختلف ص 57 إلى 61 الفصل الرابع في الأحكام .

19

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست