responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 16


مسألة - قال الشيخان : من لم يدرك الصلاة على الميّت صلَّى على القبر يوما وليلة ، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه ، وهو اختيار ابن إدريس ، وابن البرّاج ، وابن حمزة [1] .
في التيمم مسألة - ذهب الشيخان ، والسيّد المرتضى رحمهم الله وأبو الصلاح ، وأبو جعفر بن بابويه ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وسلَّار ، وابن إدريس ، وابن البرّاج ، إلى انّ الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصّة ، وفي اليدين مسح الكفّين من الزند إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما [2] .
مسألة - قال ابن أبي عقيل - عقيب ادّعائه تواتر الأخبار عن صفة تيمّم رسول الله صلى الله عليه وآله - :
والَّذي علَّمه عمّارا ، وهو قوله : فنفضها ثم مسح بهما جبهته ، وكفّيه [3] .
لو انّ رجلا تيمّم فمسح ببعض وجهه أجزأه لأنّ الله عزّ وجلّ قال :
* ( بِوُجُوهِكُمْ ) * ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبهته وهو بعض وجهه .
وهذا [4] يدلّ منه على انّه يجوّز أن يمسح جميع الوجه [5] .



[1] المختلف ص 124 ، 126 الفصل الرابع في الصلاة على الأموات .
[2] المختلف ص 65 ( الفصل الثالث في كيفيّته ) .
[3] لاحظ الوسائل باب 11 حديث 2 ، 4 ، 8 و 9 من أبواب التيمّم .
[4] هذا من كلام صاحب المختلف ( ره ) .
[5] المختلف ص 56 الفصل الثالث في كيفيّته ( أي : التيمّم ) .

16

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست