responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 15


إنّا لا نعلم من ظاهره الَّا خيرا وأنت أعلم بسريرته ، اللَّهمّ ان كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيّئاته ، ثم تكبّر الثانية وتفعل ذلك في كلّ تكبيرة [1] وتقرب منه [2] رواية سماعة .
مسألة - المشهور انّه يصلَّى على الصبي إذا بلغ ستّ سنين ، ولا يصلَّى وجوبا على من نقص عن ذلك ، وقال ابن الجنيد : يصلَّى على الطفل إذا استهلّ .
وقال ابن أبي عقيل : لا يصلَّى على الصبيّ ما لم يبلغ ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بأنّ من لم يبلغ لا يحتاج والاستغفار والشفاعة فلا تجب عليه .
وبما رواه عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام انّه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم ، هل يصلَّى عليه ؟ قال : لا إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم [3] .
مسألة - المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميّت .
وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بالصلاة على من صلَّى مرّة فقد صلَّى أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرّات [4] .



[1] الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب الصلاة على الميّت .
[2] ولعلّ المراد بالقرب كونها مشتملة على اعتبار خمس تكبيرات والَّا فبينها وبينها اختلاف كثير في الألفاظ فراجع الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب الصلاة على الميّت .
[3] الوسائل باب 14 قطعة من حديث 5 من أبواب الصلاة على الميّت .
[4] راجع الوسائل باب 6 من أبواب الصلاة على الميّت .

15

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست