نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 145
قال : لا أجد ، قال : فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق ثمانية عشر صاعا من تمر ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : خذها فتصدّق بها فقال له الرجل : والذي بعثك بالحقّ نبيّا ، ما بين لا بيتها أهل بيت أحوج منّا إليها فقال : خذها وكله وأطعم عيالك فإنّه كفّارة تلك [1] . مسألة - المشهور عند علمائنا أنّ كفّارة من أفطر يوم يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا كفّارة يمين ذهب اليه الشيخان ، وسلَّار وأبو الصلاح ، وابن إدريس ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ومن جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان أو صوم كفّارة أو نذر فقد أثم ، وعليه القضاء ولا كفّارة عليه [2] . مسألة - تتضمّن اختلافا في مسائل من كفّارات الحجّ ، وقد [3] سبق بعضها أو جميعها ( الأول ) المشهور في كفّارة قتل النعامة إذا لم يجد البدنة أطعم [4] ستّين مسكينا لكلّ مسكين نصف صاع ، وقال ابن عقيل لكلّ مسكين مدّ من طعام وكذا قال علىّ بن بابويه [5] ( إلى أن قال ) : ( الرابع ) قال الشيخ في النهاية : ومن حلق رأسه لأذى كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو يتصدّق على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّ من طعام أي الثلاثة فعل فقد أجزأه وقد روى أن الإطعام يكون على عشرة
[1] المختلف ص 112 ج 5 ( الفصل الثالث في الكفّارات ، والخبر في الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم . [2] المختلف ص 113 ج 5 - المصدر . [3] يعنى سبق في كتاب المختلف . [4] ولعلّ الأصوب إطعام بدل ( أطعم ) . [5] المختلف ص 115 ج 5 - المصدر .
145
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 145