responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 146


مساكين وهو الأحوط ، وقال ابن أبي عقيل : من كان به أذى من رأسه فهو بالخيار ان شاء صام ثلاثة أيّام أو أطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع من طعام أو نسك شاة .
( الخامس ) انّ المشهور انّ من ظلَّل على نفسه وهو محرم كان عليه دم يهريقه ، وقال ابن أبي عقيل : وكذلك من ظلَّل على نفسه وهو محرم فعليه نسك شاة أو عدل ذلك صيام أو صدقة [1] .
كتاب الصيد مسألة - قال الشيخ في النهاية : وأمّا حيوان البحر فلا يستباح أكل شيء منه الَّا السمك خاصّة والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ، ويجتنب ما ليس له فلس ، وأمّا المارماهي والزمّار ، والزهو فإنّه مكروه شديدة الكراهة وان لم يكن محظورا وتبعه ابن البرّاج ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : حرام بيع شيء من الجرّي والمارماهي والزمار [2] .
الذبائح مسألة - المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفّار مطلقا ، سواء كانوا أهل ملَّة كاليهود والنصارى ، والمجوس أو لا كعبّاد الأوثان



[1] المختلف ص 116 ج 5 - المصدر .
[2] المختلف ص 125 ( الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ) .

146

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست