responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 143


مسألة - قال الشيخ في النهاية : ومتى أراد المدبّر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له الَّا أن يعلم المبتاع انّه يبيعه خدمته ، وانّه متى مات هو كان جرّا لا سبيل له عليه ، وقال ابن أبي عقيل : وليس للمدبّر أن يبيع المدبّر الَّا أن يشترط على المشتري عتقه ، وإذا أعتقه المشتري فالولاء لمن أعتق ، وله أن يبيع خدمته ، فإذا مات المدبّر فالمدبّر حرّ [1] .
الكتابة مسألة - قال الشيخ في الخلاف : إذا قال العبد : أنت حرّ مدبّر أو مكاتب لا ينعقد به كتابة ولا تدبير وان نوى ذلك ، بل لا بدّ أن يقول في التدبير : فإذا متّ فأنت حرّ أو أنت حرّ إذا متّ ، وفي الكتابة إذا أدّيت إلىّ مالي فأنت حرّ فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا ، وقال ابن الجنيد : والاختيار أن يقول السيّد لعبده : إذا أدّيت ما كاتبتك عليه فأنت حرّ أو ذكر ذلك في كتاب المكاتبة ، ولو ترك ذلك لعتق عليه إذا أدّى ما كاتبه عليه على نجومه ، لأنّ المفهوم عند الناس انّ الكتابة عقد السيّد لعبده العتق متى أدّى ما واقفة عليه .
وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل أيضا فإنّه قال في الكتابة : هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته : قد كاتبتك على كذا وكذا دينارا إلى وقت كذا وكذا أو نجوما كلّ نجوم كذا وكذا [2] .



[1] المختلف ص 83 ( الفصل الثالث في التدبير ) .
[2] المختلف ص 93 ج 5 ( الفصل الرابع في الكتابة ) .

143

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست