نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 109
< فهرس الموضوعات > هل اذن الأبوان مطلقا شرط في الجهاد ؟ < / فهرس الموضوعات > احتجّ به ابن أبي عقيل ، نقول بموجبه ، فإنّ الإمام إذا عيّنه بالاستنفار وجب عليه ولا عبرة حينئذ بإذن صاحب الدين ، سواء كان حالَّا أو مؤجّلا [1] . مسألة - قال الشيخ : الأبوان ان كانا مسلمين لم يكن له أن يجاهد الَّا بأمرهما ولهما منعه ، وقال ابن أبي عقيل : يرتفع مع استنفاره اذن الأهل ، والغريم وطاعة الوالدين ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بعموم قوله تعالى * ( أَطِيعُوا ا للهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) * [2] ولقوله [3] تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ ا للهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ ) * [4] وبقوله تعالى * ( إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ ) * الآية [5] . في الغنائم مسألة - قال الشيخ : يقسم للفارس سهمان وللراجل سهم واحد ولذي الأفراس ثلاثة أسهم وقال في المبسوط والخلاف : وفي أصحابنا من قال : للفارس ثلاثة أسهم له وسهمان لفرسه ، وكذا نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا ، والمشهور الأول وهو قول ابن أبي عقيل ،
[1] المختلف ص 154 ج 2 ( الفصل الأول فيمن يجب عليه ) . [2] النساء / 59 . [3] هكذا في النسخة والصواب وبقوله بالباء . [4] التوبة / 38 . [5] التوبة / 25 .
109
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 109