responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 109


< فهرس الموضوعات > هل اذن الأبوان مطلقا شرط في الجهاد ؟
< / فهرس الموضوعات > احتجّ به ابن أبي عقيل ، نقول بموجبه ، فإنّ الإمام إذا عيّنه بالاستنفار وجب عليه ولا عبرة حينئذ بإذن صاحب الدين ، سواء كان حالَّا أو مؤجّلا [1] .
مسألة - قال الشيخ : الأبوان ان كانا مسلمين لم يكن له أن يجاهد الَّا بأمرهما ولهما منعه ، وقال ابن أبي عقيل : يرتفع مع استنفاره اذن الأهل ، والغريم وطاعة الوالدين ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بعموم قوله تعالى * ( أَطِيعُوا ا للهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) * [2] ولقوله [3] تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ ا للهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ ) * [4] وبقوله تعالى * ( إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ ) * الآية [5] .
في الغنائم مسألة - قال الشيخ : يقسم للفارس سهمان وللراجل سهم واحد ولذي الأفراس ثلاثة أسهم وقال في المبسوط والخلاف : وفي أصحابنا من قال : للفارس ثلاثة أسهم له وسهمان لفرسه ، وكذا نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا ، والمشهور الأول وهو قول ابن أبي عقيل ،



[1] المختلف ص 154 ج 2 ( الفصل الأول فيمن يجب عليه ) .
[2] النساء / 59 .
[3] هكذا في النسخة والصواب وبقوله بالباء .
[4] التوبة / 38 .
[5] التوبة / 25 .

109

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست