responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 110


وأبى الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس [1] .
في الأسارى مسألة - قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : الأسيران أخذ قبل أن يضع الحرب أوزارها يخيّر الامام بين أن يضرب رقبته وبين أن يقطع الأيدي والأرجل ويترك حتّى ينزل الدم ويموت وان أخذ بعد انقضاء القتال تخيّر بين المنّ والفداء والاسترقاق ، وليس لهم قتله وكذا قال ابن إدريس ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : إذا ظهر المؤمنون على المشركين فاستأسروهم فالإمام في رجالهم البالغين بالخيار ان شاء استرقّهم ، وان شاء فاداهم ، وان شاء منّ عليهم ، قال الله تعالى * ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ) * [2] ، وأطلق ولم يفصل [3] .
أحكام أهل الذمة مسألة - تقبل الجزية ممن له كتاب ، وهم اليهود والنصارى



[1] المختلف ص 158 ج 2 ( الفصل الرابع في الغنائم ) .
[2] سورة محمد / 4 .
[3] المختلف ص 161 ج 2 ( الفصل الخامس في الأسارى وأحكام الأرضين ) .

110

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست